×
عاجل
ضحايا في انفجار كنيسة مار إلياس بالعاصمة السورية دمشقالكويت: تفعيل خطة للطوارئ وتجهيز ملاجئ ومخازن للاحتياجات الطارئةسلطنة عمان تؤكد استقرار الوضع البيئي وعدم تسجيل أي مستويات إشعاع غير طبيعيةالعاهل الأردني يؤكد ضرورة خفض التصعيد وحل النزاعات بين الدول عبر الحواروزير الخارجية الأمريكي: تغيير النظام بإيران ليس هدفا لأمريكا ومستعدون للحديث مع الإيرانيينماكرون يدعو إيران إلى خفض التصعيد والتحلي بأقصى درجات ضبط النفسالمصري الديمقراطي الاجتماعي” يوجّه خطابًا إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني: دعوة لتحرّك مشترك لوقف التصعيد وحماية القانون الدولينائب الرئيس الأمريكي: لسنا في حالة حرب مع طهران وإنما مع برنامجها النووياتصالان لوزير الخارجية مع نظرائه بالسعودية والبحرين بشأن التطورات في المنطقةوزير الرياضة يلتقي الأمين العام للاتحاد الافريقي لكرة القدمرئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكليوزير الشئون النيابية يحضر جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في شأن ”كليات
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأربعاء 25 يونيو 2025 10:05 صـ
    مجلس النواب

    ”النواب” يوافق نهائيا على مشروع تنظيم إصدار الفتوى الشرعية| انفو جراف

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، بعد الاستجابة لمطالب الأزهر الشريف.

    وقبيل الموافقة النهائية على مشروع القانون، وافق المجلس على مقترح الأزهر الشريف، بإضافة 3 مواد مستحدثة بمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

    وجاءت المواد المقترحة من الأزهر الشريف على النحو التالي:

    مادة مستحدثة 1: في حال عدم اجتياز برامج التدريب لا يحق التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة.

    مادة مستحدثة 2: تعمل اللجان المنصوص عليها في مشروع القانون على الربط الإلكتروني والهاتفي لمركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء المصرية في تقديم الدعم اللازم، وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    مادة مستحدثة 3: لهيئة كبار العلماء تشكيل لجان تقوم من خلالها بالمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق ضبط الإفتاء والتأكد من الالتزام بضوابط الترخيص.

    يشار إلى أن مقترح المادة المستحدثة 2 المقدمة من الأزهر الشريف، كانت تشترط عدم التقدم إلا بعد عامين، إلا أن وزير الأوقاف طالب بتخفيض المدة لعام واحد، وهو ما استجاب له الأزهر الشريف،ووافق عليه مجلس النواب.

    كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، حيث تمت الاستجابة لمقترح الأزهر الشريف بالتعديل، بأن تصدر اللائحة التنفيذية بناء على عرض الأزهر الشريف.

    إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الفتوى بناء على عرض شيخ الأزهر

    واقترح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أن يكون نص المادة (9) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية على النحو التالي: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الأزهر وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

    وتعد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتضم في عضويتها كلا من وزير الأوقاف ووكيل الأزهر ومفتي الجمهورية.

    ضوابط إصدار لائحة قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

    جدير بالذكر أن المادة (9) كانت تنص على: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك بين شيخ الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

    من جانبه أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الموافقة على مقترح الأزهر الشريف في هذا الشأن.

    استجابة الأوقاف لمقترحات الأزهر الشريف في تعديل قانون تنظيم الفتوى الشرعية

    وقال الوزير: في برلمان مصر العظيم، وتحت قبته يشرفني أن أبدي القبول لكل ما أدلى به ممثل الأزهر الشريف من تعديلات، احتراما وإجلالا لأزهرنا الشريف.

    وتابع الدكتور أسامة الأزهري: وزارة الأوقاف كانت وستظل الأبنة البارة بالأزهر الشريف الذي سيظل القبلة التي نهتدي بها جميعا.

    وهو ما أيده أيضا الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.

    كما وافق مجلس النواب على المادة (10) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والتي تنص على: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 10:05 صـ
    28 ذو الحجة 1446 هـ 25 يونيو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:09
    الشروق 04:55
    الظهر 11:58
    العصر 15:33
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33