المستشار محمود فوزي: العقوبة الواردة في نص المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى متوافقة مع الدستور


قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن العقوبة الواردة فى نص المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، لن تنطبق على أحد فى جرائم النشر والعلانية، موجها رسالة طمأنة للجميع بشأن ذلك.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة.
وأضاف فوزى، أن نص المادة لا يخالف الدستور، كما لا يخالف نص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، موضحا ان كل من نص المادة 71 من الدستور والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، تنص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.
وأوضح فوزى، أن المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى، تبدأ نصها، بعدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأمر الذى يعنى أن العقوبة الواردة فى نصها تأتي متفقة مع المادة 29 وكذلك نص الدستور.
وتابع: كما أن تلك العقوبة المقترحة، سيتم تطبيقها فى حالات التحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، مضيفا، وهى عقوبة متماثلة مع الفعل، فلا يمكن أن نترك فوضى الفتاوى لأن من الممكن أن يترتب عليها ردود أفعال بالمجتمع لابد من مواجتها.
وأضاف: كما أن الأمر في النهاية تقديري للقاضي.