×
عاجل
جبالي يرفع الجلسة العامة للنواب بعد الموافقة على قوانين الانتخابات و”مياه الشرب”النائبة هند رشاد تؤكد على أهمية تعزيز تمثيل المرأة المصرية فى الحياة النيابيةالنص الكامل لتعديل قانون مجلس الشيوخ بعد موافقة النواب عليهننشر نص تعديلات قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر بعد الموافقة النهائيةعمرو دوريش:قوانين الإنتخابات اتسقت مع الدستور وراعت التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظاتجبالي: الانتخابات النيابية المقبلة ستجري تحت إشراف قاضي كاملمجلس النواب يقر زيادة قيمة التأمين للترشح فى الانتخابات القادمةالنواب يوافق نهائيا على تعديل قانونى مجلس النواب وتقسيم الدوائر”النواب” يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخالنواب يوافق على تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر لنظام القائمة الانتخابيةالمستشار محمود فوزي يؤكد: الإِشراف القضائى على الانتخابات لازال قائما ولم يتم إلغاؤههيئة وطنية للمصريين بالخارج: ضرورة وطنية لاستثمار الكنز البشري والمالي حول العالم
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 25 مايو 2025 04:34 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق نهائيا على تعديل قانونى مجلس النواب وتقسيم الدوائر

    المستشار الدكتور حنفي جبالي
    المستشار الدكتور حنفي جبالي

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العام اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020۰ فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

    وتمثل ابرز تعديلات قانون مجلس النواب فى تخصيص (102) مقعد لكل من دائرتى جنوب ووسط الدلتا" و" شمال ووسط وجنوب الصعيد"، و (40) مقعدًا لكل من دائرتي: "قطاع شرق الدلتا" و"قطاع غرب الدلتا"، وزيادة قيمة التأمين إلى 30 ألف جنيه للمرشح الفردى بدلاً من 10 الف جنيه – وإلى 129 ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (40) مقعدًا، و306 ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (102) من المقاعد.

    وتم الإبقاء عل عدد الدوائر الفردية (143) مع إعادة هيكلة داخلية تمثلت فى إلغاء دائرتين واستحداث اثنتين.

    وجاء نص مشروع القانون كما يلي:

    يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 4، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون

    رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):

    تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعداً لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

    مادة (5):

    يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

    ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل

    ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.

    مترشحان اثنان من الشباب.

    مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.

    مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.

    على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل

    تسعة مترشحين من المسيحيين.

    ستة مترشحين من العمال والفلاحين

    ستة مترشحين من الشباب.

    ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

    ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.

    على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

    وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار

    إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

    ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

    ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

    بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

    صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

    بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

    إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

    الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

    شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

    وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

    وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

    "المادة الثانية"

    تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174 ) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس

    النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون

    "المادة الثالثة"

    يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

    هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. يبصم

    مجلس النواب اخبار البرلمان انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس الشيوخ اخبار مصر بوابة البرلمان قانون الانتخابات

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الأحد 04:34 مـ
    27 ذو القعدة 1446 هـ 25 مايو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:14
    الشروق 04:57
    الظهر 11:52
    العصر 15:28
    المغرب 18:47
    العشاء 20:18

    استطلاع الرأي