×
عاجل
النائبة عبير عطا الله: إنهاء أزمة شهادات الدبلومة الأمريكية بالسعودية يجسد سرعة استجابة الدولة وحرصها على مستقبل أبنائنا بالخارجعبد الهادي بعجر يكتب: إلى د. خالد عبد الغفار.. الصحة في الإنعاش!إنفوجراف| أسعار الذهب في مصر اليوم وعيار 21 يتجاوز 5820 جنيهًاشاهد| إيه اللي بيحصل؟.. مرتضى منصور يهاجم تريندات اللاعبين وزوجاتهم: ماسورة نسوان وضربت”طاقة إيجابية تكفي 10 سنين”.. الدكتورة راندا مصطفى من مستشفى الناس: هنا لا فرق بين مصري وسوداني أو سوري.. الخدمة للإنسان أولاًحتى 12 ساعة شهريًا.. مشروع قانون الأسرة الجديد.. حبس الممتنع عن إعادة المحضون وضوابط جديدة للاستزارة والمبيتمجلس النواب يناقش مشاريع قوانين حيوية تشمل إنشاء ”جامعة كيان” العسكرية واتفاقيات بترولية جديدةعضو تنسيقية شباب الأحزاب يطرح مفهومًا جديدًا لتحليل الصراعات الإقليمية عبر منصة ”War on the Rocks”المصري الديمقراطي الاجتماعي: رفضنا قانون ”جهاز مستقبل مصر” قائم على فلسفة إنشائه.. ونجحنا في تعديل مواد مهمةطاقة النواب تقر اتفاقية الفيروز بشمال سيناء.. والملا: نحتاج كل برميل بترولالنائب شعبان رأفت : حق الأداء العلني استحقاق قانوني للمبدعين.. وحماية الملكية الفكرية تعزز قوة مصر الناعمةطاقة النواب توافق على إعادة إسناد حقل عسران للشركة العامة للبترول لمدة 20 عامًا
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 20 يوليو 2026 12:35 صـ
    مجلس النواب

    ”النواب” يعزز الضمانات لعدم احتجاز المتهم دون مدة محددة استجابة لملاحظات الرئيس

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة المنظمة لحالات الإيداع الاحتياطي عند تعذر حضور المحامي، في إطار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، استجابة إلي ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكدت ضرورة تعزيز الضمانات الدستورية للحرية الشخصية وحقوق المتهم، وخاصة فيما يتعلق بعدم جواز احتجازه دون سند قانوني واضح أو لمدة غير محددة.

    وحسبما انتهى مجلس النواب، في الجلسة العامة، فإن الفقرة الثانية من المادة (112) تقضي بأنه " واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، للنيابة العامة إذا تعذر استجواب المتهم بجريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطي لعدم حضور محاميه الموكل أو المنتدب، أن تأمر بإيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محام، ويسري في شأن حالات ودواعي الأمر بإيداع المتهم، وإجراءاته، ومدته، ومدها، واستئنافه ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي."

    وكانت المادة (112) في صيغتها الأصلية تنص على أنه "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

    واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الموكل أو المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محام."

    وقد أبدى رئيس الجمهورية اعتراضه على الفقرة الثانية من هذه المادة، مشيرا إلى أنها تضمنت وجوب إيداع المتهم - في جرائم معينة - والتي يتعذر استجوابه لعدم حضور محام في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز دون تحديد مدة لإيداعه، أو حد أقصى لمدة الإيداع ودون تقييد هذا الإيداع بصدور أمر قضائي مسبب، أو تحويل المتهم حق التظلم من أمر إيداعه أمام القضاء، والفصل فيه خلال أجل محدد.

    وشدد الرئيس، أن علي إعادة النظر في هذه المادة في ضوء المادة (54) من الدستور، والمادة (9) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، سيما أن الفقرة الأولى من ذات المادة راعت ما تقدم في الجرائم الأقل جسامة.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 12:35 صـ
    3 صفر 1448 هـ 20 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:25
    الشروق 05:07
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:56
    العشاء 20:26