×
عاجل
حشد جماهيري لـ”الجبهة الوطنية”من قلب شبرا الخيمة دعمًا لمرشحه حازم توفيق..قيادات الحزب: ندعو للنزول بكثافة والمشاركة هي الرسالة الأقوىسماء سليمان تحصد الدكتوراه الثانية بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من الأكاديمية العسكريةبحضور القصير وعبد الجواد وبهاء شلبي.. انطلاق فعاليات المؤتمر الجماهيري الأضخم ل ”الجبهة الوطنية ” بالغربيةتحالف رأس المال يشتد قبل الإعادة في العمرانية و ”عبد الحميد” يغازل الجميعبدعوة من القصير.. قيادات الأحزاب تتقدمها عبدالجواد وبهاء تشارك في مؤتمر الجبهة الوطنية بالغربيةمؤتمر حاشد لـ”مستقبل وطن” بالشرقية لدعم مرشحي الفردي والقائمة بانتخابات النوابزينب بشير تشارك في مؤتمر جماهيري بالمطرية لدعم علي الدمرداشمؤتمر جماهيرى حاشد لحزب مستقبل وطن في الشرابية والزاوية الحمراء لدعم النائب أمين مسعودإبراهيم خليفة أبو دوح في بيان مؤثر: جهينة ستظل رمز العز والعزوة ولن تنال منها محاولات الفتنةوزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخرئيس مجلس الشيوخ يثمّن صدور قانون الإجراءات الجنائية ويصفه بالخطوة التشريعية التاريخية لتعزيز دولة القانونالعدل يتقدم بتقرير تفصيلي للهيئة العليا للانتخابات حول منع المندوبين من حضور الفرز في بعض اللجان
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 16 نوفمبر 2025 04:55 صـ
    مجلس النواب

    ”النواب” يعزز الضمانات لعدم احتجاز المتهم دون مدة محددة استجابة لملاحظات الرئيس

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة المنظمة لحالات الإيداع الاحتياطي عند تعذر حضور المحامي، في إطار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، استجابة إلي ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكدت ضرورة تعزيز الضمانات الدستورية للحرية الشخصية وحقوق المتهم، وخاصة فيما يتعلق بعدم جواز احتجازه دون سند قانوني واضح أو لمدة غير محددة.

    وحسبما انتهى مجلس النواب، في الجلسة العامة، فإن الفقرة الثانية من المادة (112) تقضي بأنه " واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، للنيابة العامة إذا تعذر استجواب المتهم بجريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطي لعدم حضور محاميه الموكل أو المنتدب، أن تأمر بإيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محام، ويسري في شأن حالات ودواعي الأمر بإيداع المتهم، وإجراءاته، ومدته، ومدها، واستئنافه ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي."

    وكانت المادة (112) في صيغتها الأصلية تنص على أنه "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

    واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الموكل أو المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محام."

    وقد أبدى رئيس الجمهورية اعتراضه على الفقرة الثانية من هذه المادة، مشيرا إلى أنها تضمنت وجوب إيداع المتهم - في جرائم معينة - والتي يتعذر استجوابه لعدم حضور محام في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز دون تحديد مدة لإيداعه، أو حد أقصى لمدة الإيداع ودون تقييد هذا الإيداع بصدور أمر قضائي مسبب، أو تحويل المتهم حق التظلم من أمر إيداعه أمام القضاء، والفصل فيه خلال أجل محدد.

    وشدد الرئيس، أن علي إعادة النظر في هذه المادة في ضوء المادة (54) من الدستور، والمادة (9) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، سيما أن الفقرة الأولى من ذات المادة راعت ما تقدم في الجرائم الأقل جسامة.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 04:55 صـ
    25 جمادى أول 1447 هـ 16 نوفمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:51
    الشروق 06:21
    الظهر 11:40
    العصر 14:38
    المغرب 16:59
    العشاء 18:19