×
عاجل
خطة النواب تناقش موازنات التنمية المحلية و4 محافظاتهجوم إيراني على مطار الكويت بخلف إصابات وأصرارا جسيمةليلة القبض على صبري.. سقط نخنوخ فكثرت ضحاياها.. رجل أعمال يستغيث بالداخلية ويكشف عن تهديدات رجال المعلم المرعبةرئيس الوفد يشكل 3 لجان للإشراف على انتخابات محافظات القاهرة والفيوم والدقهليةمشاجرة حامية تعيد صبري نخنوخ للسجن مجدداهريدي يفتح ملف خفض أسمدة قصب السكر تحت قبة البرلمانبعد مأساة حادث المريوطية. .وزير النقل يستجيب لطلب نواب مستقبل وطن بالجيزة بإقامة حواجز على جانبي الترعةالنائبة ميرال الهريدي: إنشاء المركز اللوجستي العالمي بقناة السويس يعزز قدرة مصر على قيادة حركة التجارة في المنطقةخطة النواب توافق على مشروع قانون لتحويل جزء من أرباح شركات الدولة للخزانة العامةبرئاسة أبو هشيمة.. اقتصادية الشيوخ توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيةابتلعت 40 غريقا من قرى دهشور مؤخرا.. إيهاب منصور: التأخير في تطوير طريق المريوطية يهدد أرواح المواطنين يوميًاالنائب أشرف عبد الغني يطرح رؤية استباقية لحوكمة موازنة الدولة الجديدة وضبط الإنفاق العام وتعزيز القطاع الخاص
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 3 يونيو 2026 10:57 صـ
    مجلس النواب

    ”النواب” يعزز الضمانات لعدم احتجاز المتهم دون مدة محددة استجابة لملاحظات الرئيس

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة المنظمة لحالات الإيداع الاحتياطي عند تعذر حضور المحامي، في إطار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، استجابة إلي ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكدت ضرورة تعزيز الضمانات الدستورية للحرية الشخصية وحقوق المتهم، وخاصة فيما يتعلق بعدم جواز احتجازه دون سند قانوني واضح أو لمدة غير محددة.

    وحسبما انتهى مجلس النواب، في الجلسة العامة، فإن الفقرة الثانية من المادة (112) تقضي بأنه " واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، للنيابة العامة إذا تعذر استجواب المتهم بجريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطي لعدم حضور محاميه الموكل أو المنتدب، أن تأمر بإيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محام، ويسري في شأن حالات ودواعي الأمر بإيداع المتهم، وإجراءاته، ومدته، ومدها، واستئنافه ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي."

    وكانت المادة (112) في صيغتها الأصلية تنص على أنه "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

    واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الموكل أو المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محام."

    وقد أبدى رئيس الجمهورية اعتراضه على الفقرة الثانية من هذه المادة، مشيرا إلى أنها تضمنت وجوب إيداع المتهم - في جرائم معينة - والتي يتعذر استجوابه لعدم حضور محام في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز دون تحديد مدة لإيداعه، أو حد أقصى لمدة الإيداع ودون تقييد هذا الإيداع بصدور أمر قضائي مسبب، أو تحويل المتهم حق التظلم من أمر إيداعه أمام القضاء، والفصل فيه خلال أجل محدد.

    وشدد الرئيس، أن علي إعادة النظر في هذه المادة في ضوء المادة (54) من الدستور، والمادة (9) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، سيما أن الفقرة الأولى من ذات المادة راعت ما تقدم في الجرائم الأقل جسامة.

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 10:57 صـ
    17 ذو الحجة 1447 هـ 03 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:10
    الشروق 04:54
    الظهر 11:53
    العصر 15:29
    المغرب 18:52
    العشاء 20:24