×
عاجل
النائب محمود صلاح يناقش طلب مناقشة حول خطر انتشار ورد النيلنواب الشيوخ يطالبون باجراءات عاجلة لحماية المزارعين من خطر تاثيرات التغيرات المناخيةالرئيس السيسي يوجّه بتطوير ترسانات البحر الأحمر وبناء أسطول صيد مصري حديثرقم قياسي جديد.. النائب زكريا حسان يتقدم بـ 39 طلب إحاطة واقتراح للحكومةأحمد الحضرى يكتب : سيادة النائب أهم من سيادة الوزير!امام مجلس الشيوخ .. هاني سويلم يستعرض ملامح ومحاور الجيل الثاني لمنظومة المياهسيد القصير يحسم الجدل: لم أطالب بمناداتي بـ”معالي الوزير”قبل «النائب”رئيس مدينة بلبيس يحصل علي الدكتوراه في إدارة الأعمال وسط حضور رسمي وبرلماني واسعتحرك برلماني تجاه انقطاعات المياة بالطالبيةفؤاد يطالب بخطة تطوير شاملة لمنطقة أرض البيبسي ب ”العمرانية”الحداد يبحث مع وزير العمل دعم العمالة غير المنتظمة وتوفير فرص تشغيل لشباب السلام والنهضةبعد تعديات في 4 محافظات.. نداء برلماني لتطبيق صارم لقانون حماية النيل
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 18 يناير 2026 07:06 مـ
    مجلس النواب

    ”النواب” يعزز الضمانات لعدم احتجاز المتهم دون مدة محددة استجابة لملاحظات الرئيس

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة المنظمة لحالات الإيداع الاحتياطي عند تعذر حضور المحامي، في إطار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، استجابة إلي ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكدت ضرورة تعزيز الضمانات الدستورية للحرية الشخصية وحقوق المتهم، وخاصة فيما يتعلق بعدم جواز احتجازه دون سند قانوني واضح أو لمدة غير محددة.

    وحسبما انتهى مجلس النواب، في الجلسة العامة، فإن الفقرة الثانية من المادة (112) تقضي بأنه " واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، للنيابة العامة إذا تعذر استجواب المتهم بجريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطي لعدم حضور محاميه الموكل أو المنتدب، أن تأمر بإيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محام، ويسري في شأن حالات ودواعي الأمر بإيداع المتهم، وإجراءاته، ومدته، ومدها، واستئنافه ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي."

    وكانت المادة (112) في صيغتها الأصلية تنص على أنه "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

    واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الموكل أو المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محام."

    وقد أبدى رئيس الجمهورية اعتراضه على الفقرة الثانية من هذه المادة، مشيرا إلى أنها تضمنت وجوب إيداع المتهم - في جرائم معينة - والتي يتعذر استجوابه لعدم حضور محام في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز دون تحديد مدة لإيداعه، أو حد أقصى لمدة الإيداع ودون تقييد هذا الإيداع بصدور أمر قضائي مسبب، أو تحويل المتهم حق التظلم من أمر إيداعه أمام القضاء، والفصل فيه خلال أجل محدد.

    وشدد الرئيس، أن علي إعادة النظر في هذه المادة في ضوء المادة (54) من الدستور، والمادة (9) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، سيما أن الفقرة الأولى من ذات المادة راعت ما تقدم في الجرائم الأقل جسامة.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 07:06 مـ
    29 رجب 1447 هـ 18 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:20
    الشروق 06:51
    الظهر 12:05
    العصر 14:60
    المغرب 17:19
    العشاء 18:41