×
عاجل
النائبة مايسة عطوة: القمة العربية في الدوحة فرصة تاريخية لتجاوز مرحلة الإدانات الكلاميةوزير العمل يعقد اجتماعًا مع مديري المديريات.. ويوجه بتكثيف حملات التفتيش على تراخيص عمل الأجانبوزير الصحة يلتقي رئيس مؤسسة شباب القادة لمناقشة تأهيل طلاب المدارس للقيادةوزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدان توقيع عقد تقديم خدمات الجمع ونظافة الشوارع بأحياء شبرا الخيمة ومدينة الخصوص بين المحافظة وشركة نهضة...رئيسة الحكومة التونسية: هذا المنتدى يوفر فرصة هامة للتعاون بين المستثمرين من البلدين لفتح آفاق أرحب للتعاون وإرساء شراكات جديدة تقوم على...أبو زهرة: قمة الدوحة محطة فارقة في مواجهة العدوان الإسرائيلىرئيس الوزراء: أتطلع لأن يكون المنتدى بداية لمسار عملي يفتح أبوابًا جديدة أمام القطاع الخاص ويترجم الروابط التاريخية بين شعبي البلدين إلى...رئيسة الحكومة التونسية تعرب عن تقديرها لجهود مصر الحثيثة لإيقاف الحرب على غزةرئيسة الحكومة التونسية تؤكد أهمية دور القطاع الخاص فى تعزيز التعاون المشتركرئيس الوزراء: منتدى الأعمال المصري التونسي يعكس العلاقات التاريخية بين البلدينرئيس الوزراء: حجم التبادل التجارى الحالي بين مصر وتونس لا يُلبي تطلعات الشعبينمدبولي: اتفاق كامل مع تونس على ضرورة استقرار ووحدة الأراضى الليبية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 11 سبتمبر 2025 07:00 مـ

    جيبالي يفتتح الجلسة العامة للنواب لمناقشة تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية

    المستشار  حنفي جبالي
    المستشار حنفي جبالي

    افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامه للبرلمان لمناقشة ، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

    ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.

    و استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.
    استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.
    يعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 -بصفته القانون الإجرائي العام لتنظيم آلية التقاضي في مسائل الأحوال المدنية والتجارية- من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام القضائي المصري باعتباره حجر الأساس في بنية القوانين الإجرائية، ولذلك يتعين أن تمتاز نصوصه بالمرونة والتجاوب مع متغيرات ومتطلبات المجتمع الذي يتطور بشكل كبير ومتسارع، وما يستتبع ذلك من تطور في طبيعة النزاعات التي تنشب بين أفراده.

    وأعتمد المشرع في قانون المرافعات المدنية والتجارية في تقسيمه للنزاعات التي ترفع إلى المحاكم على المعيار النوعي والمحلي والقيمي، حرصاً منه على توزيع القضايا بشكل عادل على المحاكم باختلاف درجاتها، وسعياً منه لتحقيق العدالة السريعة والناجزة والتي هي ثمرة أي نظام قضائي.

    وجاء مشروع القانون المعروض استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات الأمر الذي تطلب تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من اى نظام قضائي.

    واستبدلت المادة الأولى من مواد المشروع عبارة "مائتين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

    وتضمنت المادة الثانية من مواد المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

    فيما جاءت المادة الثالثة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.
    وأكدت اللجنة ان مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور وخاصة المادة 97 منه، والتي تقضي بأن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا.

    كما أنه جاء طبقاً لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.

    وأشار اللجنة أن مشروع القانون سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلاً من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.

    حنفي جبالي مجلس النواب قانون المرافعات المدنية والتجارية مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الخميس 07:00 مـ
    18 ربيع أول 1447 هـ 11 سبتمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:09
    الشروق 05:37
    الظهر 11:52
    العصر 15:23
    المغرب 18:06
    العشاء 19:25