×
عاجل
الطريق الديمقراطي” يعلن اقتراب الكشف عن قائمته النهائية: تنسيق مع “الجيل” و”الليبرالي المصري” و40 مرشحًا جاهزون لخوض انتخابات الشيوختحالف الأحزاب المصرية يجتمع غدا لحسم مرشحى الشيوخ ووضع خطة الدعايةننشر نص بيان نواب المعارضة المنسحبين: نرفض قانون الإيجار القديم نهائيامجلس النواب يوافق نهائيا على سريان أحكام القانون للأماكن المنتهى عقود إيجارهاالنواب يوافق على المادة 3 بقانون الإيجار القديم بشأن تشكيل لجنة فحص لتقسيم المناطقالنائب أحمد حمدي خطاب يطالب باستثناء المستأجر الأصلي من إخلاء العقار وفقا لمشروع قانون الإيجار القديممجلس النواب يٌقر المادة 5 من قانون الإيجار القديم.. زيادة أجرة الأماكن غير السكنيةنواب المعارضة ينسحبون من الجلسة بسبب اعتراضهم على مدة الـ7 سنوات بقانون الإيجار القديممجلس النواب يقر تشكيل لجان حصر لمناطق الأماكن المؤجرة ومعاييرهاوزير الشئون النيابية: الحكومة لا تعمل نكاية في الشعب المصري”بكري” يطالب بتعديل المادة الثانية الواردة بمشروع قانون الإيجار القديمسناء السعيد تطالب بحذف مادة من قانون الإيجار القديم: ”بلاش نخليها ميتة وخراب ديار”
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 3 يوليو 2025 12:00 مـ
    مجلس النواب

    مجلس النواب يوافق نهائيا على سريان أحكام القانون للأماكن المنتهى عقود إيجارها

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996بشأن سريان أحكام القانون الـمدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيهان وتم التصويت عليه وقوفا.
    وتضمن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ إضافة مادة جديدة برقم (2 مكرر) إلزمت المستأجر أو خلفه العام أو الخاص – بحسب الأحوال – بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر – بحسب الأحوال – في نهاية المادة المبينة في عقد الإيجار، وكفلت – في الوقت ذاته – للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وذلك دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
    كما أكدت الفقرة الثانية من المادة المضافة على حق المستأجر أو خلفه العام أو الخاص – بحسب الأحوال – في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، وذلك مع التأكيد على ألا يترتب على رفع هذه الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
    وجاء نص مشروع القانون كما وافقعليه المجلس كالتالي:

    الـمادة الأولى
    تُضاف مادة جديدة برقم (الثانية مـكـــررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
    الـمادة الأولى
    تُضاف مادة جديدة برقم (الثانية مـكـــررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:

    (الـمــادة الثانية مكررًا)
    يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
    ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
    الـمـادة الثانية
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 12:00 مـ
    7 محرّم 1447 هـ 03 يوليو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:13
    الشروق 04:58
    الظهر 11:59
    العصر 15:35
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33