×
عاجل
الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية السعوديفاطمة عادل: النيابة عن الشعب تكليف لا تشريف والإصلاح الحقيقي هدفنا تحت قبة البرلمانحسام حسن: تنمية الصعيد أولوية قصوى وتحقيق العدالة التنموية أساس الاستقرارمجلس الشيوخ يوافق على تقديم المكلف إقرارا ضريبيا واحدا عن العقارات ملكه بعدة مناطقجدل حول فرض عقوبة على إدارات القرى السياحية بسبب بيانات الملاك.. والشيوخ يرفضالسيد القصير يتسلم كارنيه عضوية النواب: مسؤولية كبرى نتعهد بأدائهاالشيوخ يوافق على تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات كل 5 سنواتالنائب نادي عبد الرسول: ندعم الدولة المصرية والرئيس السيسي لمواجهة التحدياتمجلس النواب يواصل إجراءات تسليم كارنيهات الأعضاء الجدد وتفعيل التابلتمحمد عبد العليم داود: سأتقدم بمقترح لتعديل قانون مخالفات البناءبدء جلسة مجلس الشيوخ لاستكمال مناقشة تعديلات قانون الضريبة العقاريةصدور كتاب «المستقبل المشفر» حول البلوك تشين وتحولات الاقتصاد والقانون
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 5 يناير 2026 04:35 مـ
    مجلس النواب

    مجلس النواب يوافق نهائيا على سريان أحكام القانون للأماكن المنتهى عقود إيجارها

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996بشأن سريان أحكام القانون الـمدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيهان وتم التصويت عليه وقوفا.
    وتضمن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ إضافة مادة جديدة برقم (2 مكرر) إلزمت المستأجر أو خلفه العام أو الخاص – بحسب الأحوال – بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر – بحسب الأحوال – في نهاية المادة المبينة في عقد الإيجار، وكفلت – في الوقت ذاته – للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وذلك دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
    كما أكدت الفقرة الثانية من المادة المضافة على حق المستأجر أو خلفه العام أو الخاص – بحسب الأحوال – في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، وذلك مع التأكيد على ألا يترتب على رفع هذه الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
    وجاء نص مشروع القانون كما وافقعليه المجلس كالتالي:

    الـمادة الأولى
    تُضاف مادة جديدة برقم (الثانية مـكـــررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
    الـمادة الأولى
    تُضاف مادة جديدة برقم (الثانية مـكـــررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:

    (الـمــادة الثانية مكررًا)
    يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
    ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
    الـمـادة الثانية
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 04:35 مـ
    16 رجب 1447 هـ 05 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:19
    الشروق 06:52
    الظهر 12:00
    العصر 14:50
    المغرب 17:09
    العشاء 18:31