×
عاجل
المستشار هشام بدوي يلتقي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التايلانديمصر والهند تتفقان على زيادة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولاررئيس وزراء ماليزيا: السيسي يزور كوالالمبور الشهر المقبل لبحث العلاقات الثنائيةمجلس الشيوخ ينتقل إلى مقره الجديد بالعاصمة الإداريةالنائب أيمن محسب يسأل الحكومة عن خريطة احتياجات مصر من الكوادر الطبية والفنية حتى 2030روشتة برلمانية لتعظيم مكاسب مصر من «بريكس» وتحويل العضوية إلى مشروعات إنتاجيةشهيدان و13 مصابا في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب غزةوزير التعليم: الحضور والقراءة والكتابة أبرز أولويات العام الدراسي الجديدمدبولي يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع البطاريات الكهربائية باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيهالرئيس السيسي لنظيره الإيراني: ندعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقةاللواء عبد الحميد خيرت يكتب: مسافة السكة..ليس شيكا على بياضالنائب وليد التمامي: كلمة الرئيس في «البريكس» رسمت خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد العالمي ومواجهة التحديات المركبة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 14 سبتمبر 2026 08:25 صـ
    مجلس النواب

    مجلس النواب يوافق نهائيا على سريان أحكام القانون للأماكن المنتهى عقود إيجارها

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996بشأن سريان أحكام القانون الـمدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيهان وتم التصويت عليه وقوفا.
    وتضمن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ إضافة مادة جديدة برقم (2 مكرر) إلزمت المستأجر أو خلفه العام أو الخاص – بحسب الأحوال – بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر – بحسب الأحوال – في نهاية المادة المبينة في عقد الإيجار، وكفلت – في الوقت ذاته – للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وذلك دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
    كما أكدت الفقرة الثانية من المادة المضافة على حق المستأجر أو خلفه العام أو الخاص – بحسب الأحوال – في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، وذلك مع التأكيد على ألا يترتب على رفع هذه الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
    وجاء نص مشروع القانون كما وافقعليه المجلس كالتالي:

    الـمادة الأولى
    تُضاف مادة جديدة برقم (الثانية مـكـــررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
    الـمادة الأولى
    تُضاف مادة جديدة برقم (الثانية مـكـــررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:

    (الـمــادة الثانية مكررًا)
    يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
    ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
    الـمـادة الثانية
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 08:25 صـ
    1 ربيع آخر 1448 هـ 14 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:11
    الشروق 05:39
    الظهر 11:51
    العصر 15:21
    المغرب 18:03
    العشاء 19:21