×
عاجل
محمد العمدة أمينًا للتنظيم عن محافظة أسوان بحزب الشعب الجمهوريالنائبة الدكتورة مروة قنصوة: زيارة الرئيس السيسي لكوريا الجنوبية تؤسس لشراكة استراتيجية تنقل العلاقات إلى توطين التكنولوجيا وتعظيم قوة الاقتصاد المصريمحمد أنور السادات: حقوق كبار السن جزء أصيل من منظومة حقوق الإنسانهيئة الإذاعة الكورية الجنوبية تلقى الضوء على زيارة الرئيس السيسى إلى سولالرئيس السيسي: جمهورية كوريا قدمت نهضة شاملة جمعت بين الحفاظ على التراث والثقافةحزب الشعب الجمهوري يعلن تشكيلات أمناء المحافظات وأمناء التنظيم بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتاهايدي المغازي أمام «البرلماني الدولي»: إعلان المحميات وحده لا يكفي لحماية الطبيعةالرئيس السيسي: الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا جديدة للتعاونالرئيس الكوري الجنوبي: بدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع مصر.. وتوقيع مذكرة تفاهم لتطوير صناعة بناء السفنالرئيس السيسي لنظيره الكوري: ستجد في مصر صديقًا مخلصًا يسعى دائمًا للبناء والتنمية والتعاونالسيسي: نأمل في إقامة منطقة صناعية كورية جنوبية في مصر.. وملتزمون بتشجيع زيادة استثمارات الشركات الكوريةالرئيس السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ونتطلع لمشاركة كوريا في إعادة إعمار غزة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 8 أكتوبر 2026 09:34 مـ
    مجلس النواب

    مجلس النواب يوافق نهائيا على سريان أحكام القانون للأماكن المنتهى عقود إيجارها

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996بشأن سريان أحكام القانون الـمدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيهان وتم التصويت عليه وقوفا.
    وتضمن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ إضافة مادة جديدة برقم (2 مكرر) إلزمت المستأجر أو خلفه العام أو الخاص – بحسب الأحوال – بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر – بحسب الأحوال – في نهاية المادة المبينة في عقد الإيجار، وكفلت – في الوقت ذاته – للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وذلك دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
    كما أكدت الفقرة الثانية من المادة المضافة على حق المستأجر أو خلفه العام أو الخاص – بحسب الأحوال – في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، وذلك مع التأكيد على ألا يترتب على رفع هذه الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
    وجاء نص مشروع القانون كما وافقعليه المجلس كالتالي:

    الـمادة الأولى
    تُضاف مادة جديدة برقم (الثانية مـكـــررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
    الـمادة الأولى
    تُضاف مادة جديدة برقم (الثانية مـكـــررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:

    (الـمــادة الثانية مكررًا)
    يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
    ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
    الـمـادة الثانية
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الخميس 09:34 مـ
    25 ربيع آخر 1448 هـ 08 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:26
    الشروق 05:52
    الظهر 11:43
    العصر 15:03
    المغرب 17:33
    العشاء 18:50