×
عاجل
الرئيس السيسي يوجه بتكثيف إقامة معارض بيع المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبةوزير الخارجية: الدبلوماسية البرلمانية تمثل مسارا مهما ومكملا للدبلوماسية الرسميةمطالبة برلمانية بمنع نقل العمال داخل سيارات الصندوقضياء الدين داود يسأل الحكومة عن أزمة طلاب مدارس STEMالنائبة ولاء الصبان تسأل الحكومة عن جاهزية المدارس والمعلمين لتنفيذ قرار زيادة أيام الدارسةسؤال برلماني لتطوير مكاتب التشغيل وربطها بسوق العمل لتوفير فرص العمالة للشبابالنائبة صافيناز طلعت تسأل وزير الصحة: من يراقب أداء مستشفيات المراكز الطبية المتخصصة؟النائبة سناء السعيد تطالب بتشديد الرقابة على المدارس الخاصة وحماية بيانات أولياء الأمورالنائب باسل عادل يسأل وزير التعليم: هل استعدت الوزارة جيدًا لتطبيق نظام البكالوريا؟الاتحاد الأوروبي يوافق على دعم دفاعات أوكرانيا بـ6.1 مليار يورووفد سوري برئاسة الشيباني يلتقي وفدا إسرائيليا بوساطة أمريكية في الأردنقبل التسجيل.. اعرف مدرسة مستقبل مصر الأقرب إليك وخطوات الالتحاق بها
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 24 أغسطس 2026 05:41 مـ
    مجلس النواب

    مجلس النواب يوافق نهائيا على سريان أحكام القانون للأماكن المنتهى عقود إيجارها

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996بشأن سريان أحكام القانون الـمدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيهان وتم التصويت عليه وقوفا.
    وتضمن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ إضافة مادة جديدة برقم (2 مكرر) إلزمت المستأجر أو خلفه العام أو الخاص – بحسب الأحوال – بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر – بحسب الأحوال – في نهاية المادة المبينة في عقد الإيجار، وكفلت – في الوقت ذاته – للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وذلك دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
    كما أكدت الفقرة الثانية من المادة المضافة على حق المستأجر أو خلفه العام أو الخاص – بحسب الأحوال – في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، وذلك مع التأكيد على ألا يترتب على رفع هذه الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
    وجاء نص مشروع القانون كما وافقعليه المجلس كالتالي:

    الـمادة الأولى
    تُضاف مادة جديدة برقم (الثانية مـكـــررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
    الـمادة الأولى
    تُضاف مادة جديدة برقم (الثانية مـكـــررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:

    (الـمــادة الثانية مكررًا)
    يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
    ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
    الـمـادة الثانية
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 05:41 مـ
    10 ربيع أول 1448 هـ 24 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:56
    الشروق 05:27
    الظهر 11:58
    العصر 15:33
    المغرب 18:28
    العشاء 19:49