×
عاجل
المستشار عصام الدين فريد يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة النهائية على تعديل قانون الكهرباءالشيوخ يشدد العقوبات على جرائم الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائىالشيوخ يقر الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه للموظف المتواطئ فى جرائم الكهرباءجدل حول تعديلات قانون الكهرباء تحت قبة الشيوخ ومطالبات بتعميم العدادات الكوديةالنائب عماد خليل أمام الشيوخ: خسائر سرقة الكهرباء بلغت 50 مليار جنيهالمستشار محمود فوزي يوضح فلسفة تعديلات قانون الكهرباء: حماية الملتزم وتقليل الفاقدالشيوخ يوافق مبدئيًا على تعديل قانون الكهرباءوكيل تشريعية الشيوخ: عدلنا قانون الكهرباء لضمان العدالة التصالحية وحماية المواطنبرلمانية الجبهة الوطنية توافق على تعديل قانون عقوبات الكهرباء: الملتزمون يدفعون الثمنبرلمانيون يطالبون بتمييز العقوبات بين استهلاك الكهرباء السكنى والصناعىبرلمانية التجمع: تعديلات قانون الكهرباء خبيثة واعتبار المواطن حرامى غير مقبولوكيل مجلس الشيوخ: حماية الكهرباء جزء من الأمن القومى للدولة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 21 ديسمبر 2025 07:17 مـ
    مجلس الشيوخ

    المستشار عصام الدين فريد يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة النهائية على تعديل قانون الكهرباء

    بوابة البرلمان

    رفع المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الأحد، بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء مع الدعوة إلي جلسة لاحقة غدا الاثنين لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية.

    وشملت التعديلات، التي وافق عليه مجلس الشيوخ اليوم تعديل المادة 71 والتي شددت العقوبات على جرائم الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، في إطار جهود الدولة لحماية المال العام وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.

    وتقضي المادة القانونية حسبما انتهي إليها مجلس الشيوخ، بأن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة عن طريق تدخل عمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو إذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (68) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

    وإذا ترتب على الارتباط المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.

    وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدي.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 07:17 مـ
    1 رجب 1447 هـ 21 ديسمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 05:14
    الشروق 06:47
    الظهر 11:53
    العصر 14:41
    المغرب 16:59
    العشاء 18:22