×
عاجل
النائبة ولاء الصبان تسأل الحكومة عن جاهزية المدارس والمعلمين لتنفيذ قرار زيادة أيام الدارسةسؤال برلماني لتطوير مكاتب التشغيل وربطها بسوق العمل لتوفير فرص العمالة للشبابالنائبة صافيناز طلعت تسأل وزير الصحة: من يراقب أداء مستشفيات المراكز الطبية المتخصصة؟النائبة سناء السعيد تطالب بتشديد الرقابة على المدارس الخاصة وحماية بيانات أولياء الأمورالنائب باسل عادل يسأل وزير التعليم: هل استعدت الوزارة جيدًا لتطبيق نظام البكالوريا؟الاتحاد الأوروبي يوافق على دعم دفاعات أوكرانيا بـ6.1 مليار يورووفد سوري برئاسة الشيباني يلتقي وفدا إسرائيليا بوساطة أمريكية في الأردنقبل التسجيل.. اعرف مدرسة مستقبل مصر الأقرب إليك وخطوات الالتحاق بهاجامعة شرق العاصمة.. تعيين الدكتور أيمن دياب رئيسًا للجامعة بعد سجل حافلسؤال برلماني للحكومة عن رؤيتها لقاع الهاموررئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريفالنائب حازم توفيق يحذر: مصانع «بير السلم» خطر على صحة المصريين
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 24 أغسطس 2026 02:39 مـ
    مجلس الشيوخ

    المستشار عصام الدين فريد يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة النهائية على تعديل قانون الكهرباء

    بوابة البرلمان

    رفع المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الأحد، بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء مع الدعوة إلي جلسة لاحقة غدا الاثنين لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية.

    وشملت التعديلات، التي وافق عليه مجلس الشيوخ اليوم تعديل المادة 71 والتي شددت العقوبات على جرائم الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، في إطار جهود الدولة لحماية المال العام وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.

    وتقضي المادة القانونية حسبما انتهي إليها مجلس الشيوخ، بأن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة عن طريق تدخل عمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو إذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (68) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

    وإذا ترتب على الارتباط المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.

    وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدي.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 02:39 مـ
    10 ربيع أول 1448 هـ 24 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:56
    الشروق 05:27
    الظهر 11:58
    العصر 15:33
    المغرب 18:28
    العشاء 19:49