×
عاجل
في اول اجتماع للهيئة البرلمانية للجبهة الوطنية : المواطن محور أولوياتنا.. وهدفنا أداء تشريعي ورقابي قوي ومؤثررئيس مجلس النواب يرفع اعمال الجلسة العامة بعدالموافقة على حذف المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيانمجلس النواب يوافق على حذف المادة 25 من مشروع قانون جامعة كياناللواء خالد شهدي يتمسك باسم ”جامعة كيان” والحكومة تحذف المادة 25داليا السعدني أمام النواب: اعتراض الرئيس السيسي على المادة 25 يجسد احترام الدستور والتكامل بين مؤسسات الدولةنواب يشيدون خلال كلمتهم بالجلسة العامة بحذف المادة 25 من قانون جامعة كيان: العدالة أساس ضبط التشريعاتالشعب الجمهوري يوافق على حذف المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيانأبو العينين يعلن موافقة برلمانية «الجبهة الوطنية» على حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان: العدالة وتكافؤ الفرص أساس التشريعأحمد دراج يكلف فتحي عماد أمينًا للشباب المركزي بحزب العدلوكيل مجلس النواب يستعرض تقرير اللجنة الخاصة حول اعتراض الرئيس على مشروع قانون جامعة كيانمجلس النواب يعلن خلو مقعد الراحلة أماني أبو سحلي ويخطر الوطنية للانتخاباتمجلس النواب يقف دقيقة حداد على الراحلة أماني أبو سحلي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 12 أكتوبر 2026 06:44 مـ
    مجلس الشيوخ

    المستشار عصام الدين فريد يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة النهائية على تعديل قانون الكهرباء

    بوابة البرلمان

    رفع المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الأحد، بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء مع الدعوة إلي جلسة لاحقة غدا الاثنين لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية.

    وشملت التعديلات، التي وافق عليه مجلس الشيوخ اليوم تعديل المادة 71 والتي شددت العقوبات على جرائم الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، في إطار جهود الدولة لحماية المال العام وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.

    وتقضي المادة القانونية حسبما انتهي إليها مجلس الشيوخ، بأن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة عن طريق تدخل عمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو إذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (68) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

    وإذا ترتب على الارتباط المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.

    وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدي.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 06:44 مـ
    29 ربيع آخر 1448 هـ 12 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:28
    الشروق 05:55
    الظهر 11:42
    العصر 14:60
    المغرب 17:28
    العشاء 18:46