×
عاجل
الخط انكسر مرتين فى يوم واحد.. طلب إحاطة عاجل لإنهاء أزمة مياه بالجيزةالسكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى اعتباراً من يوم 21 مايووزير الخارجية يلتقي نظيره السنغالي على هامش افتتاح مقر جامعة سنجور بالإسكندريةنص كلمة السيسي في افتتاح مقر جامعة سنجور بحضور ماكرونالنائبة عبير عطا الله: افتتاح جامعة سنجور بحضور الرئيس السيسي وماكرون يعكس مكانة مصر التعليمية إقليميًا ودوليًاعلى ابوحميد: 55 مرشحا يتنافسون في انتخابات حزب العدلالنواب: زيارة الرئيس الفرنسي للإسكندرية تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وباريسوصول الرئيس السيسي لافتتاح المقر الجديد لجامعة سنجوربعد قليل.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من المسؤولين...الشرقاوي يحذر من أزمات صرف الأسمدة ويطالب بخطة عاجلة لحماية الفلاحين خلال الموسم الصيفي”الزراعة”: طرح 15 ألف رأس ماشية بأسعار مخفضة وضخ سلع غذائية بخصومات 25% استعدادا للأضحىالصحة: فحص 9.7 مليون طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن فقدان السمع
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 9 مايو 2026 08:25 مـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق علي المادة الثانية من قانون التصالح

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثانية من مشروع تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء، بعد تعديلها لتصبح على النحو التالي:
    يُلغى القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
    وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
    1. عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
    2. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
    كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

    وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق.

    وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن من تم رفض طلبات التصالح الخاصة بهم، وفقا للقانون المعمول به حالي، لهم الحق في التقديم وفقا للتعديلات التي سيتم إقرارها ولكن من خلال دفع رسم جديد.

    جاء ذلك أثناء مناقشة تعديل المادة الثانية من مشروع تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

    وأوضح أن كل من دفع نسبة التصالح المقررة في القانون الحالي، وتم رفض طلبه، له الحق في استرداد ما تم دفعه، وفي نفس الوقت له الحق في التقديم مرة أخرى وفقا للتعديل الجديد بالقانون.

    ووافق المجلس على مقترح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بإضافة من تم رفض طلباتهم بأن يكون لهم الحق في التقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون.

    وتنص المادة الأولى على:
    مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

    مواقيت الصلاة

    السبت 08:25 مـ
    22 ذو القعدة 1447 هـ 09 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:29
    الشروق 05:06
    الظهر 11:51
    العصر 15:28
    المغرب 18:37
    العشاء 20:03