×
عاجل
النائب حسام حسن يتقدم بطلب إحاطة بشأن رواتب مساعدي وزير الاستثمار التي تصل إلى 300 ألف جنيه شهريًاحسين هريدي يطالب بفتح تحقيق في تعاقدات البنك الأهلي: شبهات تضارب مصالح تستوجب كشف الحقيقةرفع الجلسة الثانية لمجلس النواب بشأن تفويض دعم السعودية واستكمال المناقشات 26 أكتوبرمروة قنصوة: منتدى مصر 2026 يرسخ ثقافة الوعي ويعزز الثقة بين الدولة والمواطنالرئيس عبدالفتاح السيسي يشاهد فقرة فنية خلال افتتاح منتدى مصر 2026رئيس الوزراء: نهدف إلى أولويات وطنية وحلول قابلة للتنفيذ من منتدي مصر 2026وزير التربية و التعليم: جودة التعليم أولوية رغم سهولة إلغاء التقييمات وتقليل أيام الدراسةياسر قورة: منتدى مصر 2026 يعزز ثقافة الحوار والاستماع إلى مشكلات المجتمعمدبولي: منتدى مصر 2026 يجيب على 42 سؤالا ترصد أبرز تساؤلات المواطنينالخدمات البيطرية: «الصحة الواحدة» ركيزة أساسية لمواجهة الجوائح” البيطريين”: الأطباء البيطريون خط الدفاع الأول لحماية الصحة العامةالصحة العالمية: تنفيذ مفهوم «الصحة الواحدة» أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التحديات العالمية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 12:20 مـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق علي المادة الثانية من قانون التصالح

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثانية من مشروع تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء، بعد تعديلها لتصبح على النحو التالي:
    يُلغى القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
    وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
    1. عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
    2. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
    كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

    وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق.

    وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن من تم رفض طلبات التصالح الخاصة بهم، وفقا للقانون المعمول به حالي، لهم الحق في التقديم وفقا للتعديلات التي سيتم إقرارها ولكن من خلال دفع رسم جديد.

    جاء ذلك أثناء مناقشة تعديل المادة الثانية من مشروع تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

    وأوضح أن كل من دفع نسبة التصالح المقررة في القانون الحالي، وتم رفض طلبه، له الحق في استرداد ما تم دفعه، وفي نفس الوقت له الحق في التقديم مرة أخرى وفقا للتعديل الجديد بالقانون.

    ووافق المجلس على مقترح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بإضافة من تم رفض طلباتهم بأن يكون لهم الحق في التقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون.

    وتنص المادة الأولى على:
    مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 12:20 مـ
    8 جمادى أول 1448 هـ 20 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:33
    الشروق 06:00
    الظهر 11:40
    العصر 14:54
    المغرب 17:20
    العشاء 18:37