×
عاجل
حسام الخشت يتقدم بطلب إحاطة حول الهجرة الداخلية: هل تتوافق خريطة الاستثمارات مع حركة السكان وفرص العمل؟أحمد يحيى: ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الدولة المصريةنواب العدل يواصلون الحراك الاقتصادي والتشريعي تحت القبة.. الدعم والصناعة والتمويل والإدارة المحلية على أجندة البرلمان الأسبوع المقبلأحمد أبو صالح يكتب: سلاح المقاطعة.. من يربح المعركة؟هبه عرابي: الإيجار القديم أمام القضاء الإداري غدًا من جديدأحمد يحيى يكتب: جاكلين عازر.. نموذج للمحافظ وجولة رئيس الوزراء شهادة نجاحاحمد سليم يكتب : صناعة الوعي .”٣” .. ملفات مهمةمجلس الشيوخ يستأنف جلساته العامة الاسبوع المقبل و الصناعة والدواء والمشروعات الصغيرة على راس المناقشاتننشر حصاد جلسات مجلس النواب 15- 16 يونيو 2026ايمان عيسي تكتب : الرجل في قانون الأحوال الشخصية مطلوب حيا للدفع وممنوع من الابوه !قبل تطبيق منظومة الدعم النقدي.. النائب أشرف سعد سليمان يطالب الحكومة بالإجابة عن 7 أسئلة مهمةالنائبة مروة حسان: تحركات الرئيس السيسي في قمة G7 تؤكد للعالم أن مصر ”مُحور الاستقرار” في الشرق الأوسط
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 20 يونيو 2026 06:08 صـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق علي المادة الثانية من قانون التصالح

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثانية من مشروع تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء، بعد تعديلها لتصبح على النحو التالي:
    يُلغى القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
    وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
    1. عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
    2. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
    كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

    وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق.

    وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن من تم رفض طلبات التصالح الخاصة بهم، وفقا للقانون المعمول به حالي، لهم الحق في التقديم وفقا للتعديلات التي سيتم إقرارها ولكن من خلال دفع رسم جديد.

    جاء ذلك أثناء مناقشة تعديل المادة الثانية من مشروع تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

    وأوضح أن كل من دفع نسبة التصالح المقررة في القانون الحالي، وتم رفض طلبه، له الحق في استرداد ما تم دفعه، وفي نفس الوقت له الحق في التقديم مرة أخرى وفقا للتعديل الجديد بالقانون.

    ووافق المجلس على مقترح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بإضافة من تم رفض طلباتهم بأن يكون لهم الحق في التقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون.

    وتنص المادة الأولى على:
    مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

    مواقيت الصلاة

    السبت 06:08 صـ
    4 محرّم 1448 هـ 20 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:54
    الظهر 11:57
    العصر 15:32
    المغرب 18:59
    العشاء 20:33