×
عاجل
النائب نشأت حتة: كلمة الرئيس السيسي في منتدى دافوس تؤكد الثوابت التاريخية لمصر في دعم الأمن والاستقرارالنائب محمود سامي يتقدم بطلب إحاطة بشأن تعطيل تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر من دفعة 2016 حتى دفعة 2025السيسي: لولا جهود ترامب ما توصلنا لاتفاق غزةأمانة النقل والمواصلات المركزية بـ”مستقبل وطن ” تعقد اجتماعا تنظيميا مع أمنائها في المحافظات لمناقشة خطة العمل المقبلة”فؤاد” يطالب الحكومة بتوضيح أسباب تأخر تحويل ”صدر العمرانية” إلى مستشفى عام ومركز علاج إدمانحزب العدل: خفض الدين هدف وطني لا يتحقق بتجميل الأرقام بل بإصلاح المسار الاقتصاديالنائب محمد زكي: كلمة الرئيس السيسي في دافوس رؤية واضحة لمستقبل الشرق الأوسطرئيس «زراعة الشيوخ»: رسائل الرئيس السيسي بدافوس تعزز ثقة المستثمرينوزير الثقافة يلتقي نظيره بجمهورية رومانيا ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين ويبحثان توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاونننشر قرارات الاجتماع السادس والسبعين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبوليرئيس مجلس الوزراء يتفقد جناح هيئة الرقابة المالية بمعرض القاهرة الدولي للكتابقرار جمهوري بشأن مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 22 يناير 2026 03:29 صـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق علي المادة الثانية من قانون التصالح

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثانية من مشروع تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء، بعد تعديلها لتصبح على النحو التالي:
    يُلغى القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
    وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
    1. عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
    2. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
    كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

    وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق.

    وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن من تم رفض طلبات التصالح الخاصة بهم، وفقا للقانون المعمول به حالي، لهم الحق في التقديم وفقا للتعديلات التي سيتم إقرارها ولكن من خلال دفع رسم جديد.

    جاء ذلك أثناء مناقشة تعديل المادة الثانية من مشروع تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

    وأوضح أن كل من دفع نسبة التصالح المقررة في القانون الحالي، وتم رفض طلبه، له الحق في استرداد ما تم دفعه، وفي نفس الوقت له الحق في التقديم مرة أخرى وفقا للتعديل الجديد بالقانون.

    ووافق المجلس على مقترح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بإضافة من تم رفض طلباتهم بأن يكون لهم الحق في التقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون.

    وتنص المادة الأولى على:
    مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 03:29 صـ
    3 شعبان 1447 هـ 22 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:20
    الشروق 06:50
    الظهر 12:06
    العصر 15:03
    المغرب 17:23
    العشاء 18:44