×
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 6 يناير 2026 03:13 صـ
    مجلس الشيوخ

    مجلس الشيوخ يوافق على تقديم المكلف إقرارا ضريبيا واحدا عن العقارات ملكه بعدة مناطق

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الاثنين، على المادة (14) في مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

    ويأتي تعديل المادة (14) ليكون متسقا مع تعريف المكلف الوارد بالقانون، وميسرا للإجراءات بالسماح للمكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار واحد، كما أجيز التحول التدريجي في تقديم الإقرارات إلى النظم الإلكترونية، مع تحديد البيانات الجوهرية للإقرار واستحدث نص يوجب على إدارات القرى والمنتجعات السياحية والتجمعات السكنية، وكذلك شركات المرافق والجهات الحكومية، بموافاة المصلحة بالبيانات اللازمة لأعمال الحصر والتقدير.

    وجاء نص المادة بعد إدخال بعض التعديلات عليها لضبط الصياغة كالتالي:
    المادة (14)

    على كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية التي يقع في دائرتها العقار إقرارا في المواعيد الآتية:

    (أ) في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها.

    (ب) في حالات الحصر السنوى يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:

    1- العقارات المستجدة.

    2- الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.

    3- العقارات التي حدثت في أجزائها أو فى بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيراً محسوساً.

    4- العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء.

    ويجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية أن يكتفى بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات يتضمن بيانات هذه العقارات.

    ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البندين (أ، ب) السابقين لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

    ويكون تقديم الإقرار الخمسي أو السنوي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ورقياً أو إلكترونياً وفقاً للنظام الذي تضعه المصلحة تدريجياً، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الأساسية للمكلف وتشمل اسم المكلف، ورقمه القومي، ومحل إقامته وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعنوانها، ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها حق ملكية حق انتفاع حق استغلال) والبريد الإلكتروني للمكلف إن وجد. وتحدد اللائحة التنفيذية ما تراه لازما من بيانات إضافية.

    ويجب على المرخص لهم بإدارة القرى السياحية والقائمين على إدارة المجمعات السكنية والتجمعات السكنية المتكاملة، تقديم بيان في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون الكائنة في هذه القرى والمنتجعات والمجمعات أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

    ويجب على شركات الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعى، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة موافاة المصلحة بالبيانات والمستندات التي تطلبها لإجراء حصر العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتقدير قيمتها الإيجارية التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة.

    ووافق مجلس الشيوخ، على التعديل المقدم من النائب تامر عبد الحميد في المادة 14 من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، وجاء التعديل في الفقرة السادسة والتي كانت تنص على: ويجب على إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية، تقديم بيان في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون الكائنة في هذه القرى والمنتجعات والمجمعات أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

    واقترح النائب تامر عبد الحميد، حذف كلمة المنتجعات السياحية والتي لم يرد لها ذكر في قانون المنشآت السياحية، على أن يكون نصها المجمعات السياحية، من أجل تحقيق الضبط التشريعي.

    وقال النائب: المشروع استخدم في نص الفقر عبارة المنتجعات السياحية وهي التي لم يأت لها أي تعريف، لاسيما في قانون المنشآت السياحية، وهو الذي يبين المنشآت السياحية والفندقية.

    كما تضمن التعديل الذي تقدم به النائب تامر عبد الحميد، استخدام كلمة التجمعات السكنية مع المجمعات السكنية، موضحا أنه في قانون البناء الموحد تم استخدام لفظ التجمعات السكانية المتكاملة كصوره من صور التجمعات السكانية، والتي ورد فيها تعريف واضح في قانون البناء.

    من جانبه، عقب النائب أحمد أبو هشيمة، مقرر اللجنة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، قائلا: "عنده حق، ونوافق على التعديل".

    فيما أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الموافقة على التعديل المقترح من النائب تامر عبد الحميد.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 03:13 صـ
    17 رجب 1447 هـ 06 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:20
    الشروق 06:52
    الظهر 12:01
    العصر 14:51
    المغرب 17:09
    العشاء 18:32