×
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 30 أبريل 2024 10:50 صـ
    مجلس النواب

    تشريعية النواب توافق على مادة مجلس الشيوخ.. وبكرى : اننا بذلك نعود للخلف

    النائب مصطفى بكرى
    النائب مصطفى بكرى

    وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الاحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على المواد المتعلقة بانشاء مجلس الشيوخ، بالتعديلات الدستورية المقترحة.

    مادة -248

    - يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي ٢٥ يناير- و٣٠ يونيو، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

    مادة -249

    - يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي: -

    -الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور

    - مشروعات القوانين المكملة للدستور.

    - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

    - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

    - مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

    - ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.

    مادة - 250

    - يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوا وتكون مدة المجلس خمس سنوات.

    - وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.

    مادة -251

    - يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وان يكون ذو خبرة وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وثلاثين سنة ميلادية.

    - وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

    مادة -252

    - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

    مادة -253

    - رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.

    مادة - 254

    - تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد "103- 104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121- فقرة "1و2"، 132-133-134-136-137"

    وقال النائب كمال احمد، عضو اللجنة التشريعية، ان مجلس الشيوخ وفقا لتلك النصوص، لاينطبق عليه غرفة برلمانية ثانية، مثلما يرى البعض، متابعا، " كلمة يؤخذ رأى المجلس، جرحنى" ، مطالبا بالنص على صلاحيات واضحة للمجلس، حتى لا يكون المجلس عبارة عن خيال مآته.

    وايده في ذلك، مصطفى بكرى، قائلا، اننا بذلك نعود للخلف، حيث كانت تلك الاختصاصات لمجلس الشورى السابق، مطالبا بالنص على اشتراط موافقة مجلس الشيوخ على البنود الواردة في اختصاصاته، بدلا من اخذ الرأي فقط.

    وتابع، ان حال الإبقاء على نص المادة، سيكون لاجدوى من المجلس كمجلس استشارى، مضيفا، اما الغاءه نهائيا، او نشترط موافقته على بنود اختصاصاته. وعقب عبد العال، ان منح المجلس، صلاحيات تشريعية، يتطلب تغيير الدستور بالكامل.

    النائب مصطفى بكرى مجلس الشيوخ البرلمان التعديلات الدستورية تشريعية البرلمان

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 10:50 صـ
    21 شوال 1445 هـ 30 أبريل 2024 م
    مصر
    الفجر 03:38
    الشروق 05:13
    الظهر 11:52
    العصر 15:29
    المغرب 18:32
    العشاء 19:56

    استطلاع الرأي