×
عاجل
محافظ القاهرة يشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة نائبا عن رئيس الوزراءحازم الجندي يهنئ البابا تواضروس الثاني وأقباط مصر بعيد القيامة المجيدمحسب يطالب الحكومة بتشجيع الاستثمار فى مجال التصنيع الزراعىمجلس النواب يعقد جلساته العامة بالعاصمة الإدارية يومى الثلاثاء والأربعاءقبل شم النسيم.. 5 سنوات عقوبة بيع الفسيخ والرنجة الفاسدةطلب إحاطة لتعيين معلمي الحصة بالمدارسلضبط الأسعار.. مشروع قانون يحدد هامش ربح للسلع الاستراتيجيةسؤال برلماني عن خطة الحكومة لاستشراف ”وظائف المستقبل”النائبة ألفت المزلاوي: ارتفاع عدد اللاجئين تسبب في زيادة التضخم وارتفاع أسعار الخدماتسؤال برلماني حول بيع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت بجنوب برأس غاربوزيرة الهجرة: نحو مليار و976 مليون دولار قيمة أوامر الدفع الصادرة للمستفيدين من المبادرةاللواء هشام آمنة يشيد بجهود وزارة التخطيط فى تنفيذ وإعداد منظومة التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات للتيسير على المواطنين
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 5 مايو 2024 03:35 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يُقر 8 حالات لحل مجلس إدارة الجمعية الأهلية بحكم قضائى.. تعرف عليها

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المُنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، على نص المادة (47) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم العمل الأهلى.

     

    وتنظم تلك المادة الحالات التى تقضى المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذى صفة بحل مجلس إدارة الجمعية، وذلك إذا توافرت أى من الأحوال الآتية:

     

    1.    حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة (28) من هذا القانون.

     

    2.    ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

     

    3.    قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتين (25، 26) من هذا القانون.

     

    4.    عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة.

     

    5.    عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمالها وفقاً لحكم المادة (31) من هذا القانون.

     

    6.    قيامها بإبرام اتفاق تعاون أو تعديله أيا كانت صيغته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الوزير المختص.

     

    7.    عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قامت به، وتوضح اللائحة التنفيذية معايير الجدية.

     

    8.    معاودة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها بالفقرات (ب- ت- ث- ج) من المادة (46) من هذا القانون.

     

    وتنص المادة أنه على الجهة الإدارية تعيين مجلس إدارة مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

     

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.

    البرلمان قانون الجمعيات الاهلية

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الأحد 03:35 مـ
    26 شوال 1445 هـ 05 مايو 2024 م
    مصر
    الفجر 03:32
    الشروق 05:09
    الظهر 11:52
    العصر 15:29
    المغرب 18:35
    العشاء 20:00

    استطلاع الرأي