×
عاجل
محافظ القاهرة يشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة نائبا عن رئيس الوزراءحازم الجندي يهنئ البابا تواضروس الثاني وأقباط مصر بعيد القيامة المجيدمحسب يطالب الحكومة بتشجيع الاستثمار فى مجال التصنيع الزراعىمجلس النواب يعقد جلساته العامة بالعاصمة الإدارية يومى الثلاثاء والأربعاءقبل شم النسيم.. 5 سنوات عقوبة بيع الفسيخ والرنجة الفاسدةطلب إحاطة لتعيين معلمي الحصة بالمدارسلضبط الأسعار.. مشروع قانون يحدد هامش ربح للسلع الاستراتيجيةسؤال برلماني عن خطة الحكومة لاستشراف ”وظائف المستقبل”النائبة ألفت المزلاوي: ارتفاع عدد اللاجئين تسبب في زيادة التضخم وارتفاع أسعار الخدماتسؤال برلماني حول بيع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت بجنوب برأس غاربوزيرة الهجرة: نحو مليار و976 مليون دولار قيمة أوامر الدفع الصادرة للمستفيدين من المبادرةاللواء هشام آمنة يشيد بجهود وزارة التخطيط فى تنفيذ وإعداد منظومة التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات للتيسير على المواطنين
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 5 مايو 2024 03:14 مـ
    انتخابات 2020

    شروط رفع الحصانة عن أعضاء”الشيوخ” حسب اللائحة الجديدة

    بوابة البرلمان

    نظمت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة باب يتعلق بحصانة الأعضاء ونصت المادة (225) أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة أثناء دور انعقاد مجلس الشيوخ، أن تتخذ ضد أي عضو من اعضائه أيه إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها.

    وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات اخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراءات في هذا الشأن.

    فيما جاءت المادة (226) لتنص على أن يقدم طلب الاذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن تتوافر في الطلب الشروط الآتية:

    أولًا: إذا كان مقدما من إحدى الجهات القضائية:

    1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري بحسب الأحوال.

    2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب، رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

    3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

    أما المادة (228) نصت أنه ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة. وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقوله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أيه إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.

    وتقضي المادة (229) بأنه لا يجوز إلا بعد موافقة المجلس اتخاذ إجراءات أو الاستمرار في إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما في حكمها بغير الطريق التأديبي كما أنه لا يجوز كذلك اتخاذ أيه إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها إلا بعد موافقة المجلس.

    ويقدم طلب الاذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار في أي من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس.

    ويجب أن يُرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب، مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التي يستند إليها.

    ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال 3 أيام إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لابداء الرأي خلال 10 أيام في شأن الطلب.

    ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور في الوقت ذاته إلى لجنة القيم لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة في شأن مكتب المجلس.

    مجلس الشيوخ مجلس النواب 2021 مجلس النواب برلمان 2020 برلمان 2021 برلمان انتخابات مجلس النواب مجلس النواب القائمة الوطنية مرشح مجلس النواب تحالف الاحزاب أخبار مصر بوابة البرلمان

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الأحد 03:14 مـ
    26 شوال 1445 هـ 05 مايو 2024 م
    مصر
    الفجر 03:32
    الشروق 05:09
    الظهر 11:52
    العصر 15:29
    المغرب 18:35
    العشاء 20:00

    استطلاع الرأي