×
عاجل
محافظ القاهرة يشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة نائبا عن رئيس الوزراءحازم الجندي يهنئ البابا تواضروس الثاني وأقباط مصر بعيد القيامة المجيدمحسب يطالب الحكومة بتشجيع الاستثمار فى مجال التصنيع الزراعىمجلس النواب يعقد جلساته العامة بالعاصمة الإدارية يومى الثلاثاء والأربعاءقبل شم النسيم.. 5 سنوات عقوبة بيع الفسيخ والرنجة الفاسدةطلب إحاطة لتعيين معلمي الحصة بالمدارسلضبط الأسعار.. مشروع قانون يحدد هامش ربح للسلع الاستراتيجيةسؤال برلماني عن خطة الحكومة لاستشراف ”وظائف المستقبل”النائبة ألفت المزلاوي: ارتفاع عدد اللاجئين تسبب في زيادة التضخم وارتفاع أسعار الخدماتسؤال برلماني حول بيع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت بجنوب برأس غاربوزيرة الهجرة: نحو مليار و976 مليون دولار قيمة أوامر الدفع الصادرة للمستفيدين من المبادرةاللواء هشام آمنة يشيد بجهود وزارة التخطيط فى تنفيذ وإعداد منظومة التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات للتيسير على المواطنين
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 5 مايو 2024 12:08 صـ
    مجلس النواب

    مجلس النواب يوافق على المادة 67 من مشروع قانون حماية البحيرات والثروة السمكية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على المادة 67 من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والمتعلقة بالعقوبات.

    وجاء نص المادة كالتالى:

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر :-

    1- يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 18،17،16،15، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

    وفي جميع الأحوال تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة في المخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف.

    2- يعاقب كل من خالف أحكام المواد 22،21،20،19 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

    3- يعاقب كل من خالف أحكام المواد 52،44،42،39،36،35،23 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

    4- يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( 29،28،27،26،25،24 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة. وفى جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة في المخالفة كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة بالمخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف.

    5- يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 29،28،27،26،25،24 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة. وفى جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة في المخالفة كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة بالمخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف.

    6- يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 31،30 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

    7- يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 33،32 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

    8- يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين ( 65 ، 66 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

    9 – ( مستحدث ) يعاقب كل من خالف أحكام المادة (38) من هذا القانون أو شرع في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه وفى جميع الأحوال تضبط المراكب والأسماك والطيور المصيدة وأدوات الصيد المستخدمة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهة الإدارية المختصة، وفى حالة العود يتم تضاعف العقوبة

    مجلس النواب أخبار البرلمان مشروع قانون حماية البحيرات والثروة السمكية مصر بوابة البرلمان

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الأحد 12:08 صـ
    25 شوال 1445 هـ 05 مايو 2024 م
    مصر
    الفجر 03:32
    الشروق 05:09
    الظهر 11:52
    العصر 15:29
    المغرب 18:35
    العشاء 20:00

    استطلاع الرأي