×
عاجل
النواب يبدأ مناقشة قانون المهن الطبيةمحسب يعلن موافقته على قانون الإيجار القديممطالبات برلمانية بتوفير سكن لكبار السن وغير القادرين بقانون الإيجار القديمالنواب يُوقف مناقشة قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ لوقت لاحق من الجلسةرئيس دفاع النواب يطالب بمد الفترة الانتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية لـ10 سنواتجبالي ينبه بمنع الأحاديث الجانبية خلال مناقشة قانون الإيجار القديمرئيس الوزراء يلتقي الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)وزير الصحة يشهد تسليم شهادات اجتياز الدبلوم الاحترافي لإجراءات إدارة الأعمال ضمن خطة تطوير الرعاية الصحية الأوليةوزير العمل يفتتح ورشة عمل للتوعية بقانون العمل الجديدبرلمانيون: قانون الإيجار راعى المالك والمستأجر.. وتوفير وحدات لكبار السن أولويةقانون الإيجار القديم.. الوحدات السكنية المغلقة أول ما يطبق عليها فور تصديقهمجلس النواب يطالب الحكومة بخطة تنفيذية واضحة لتطبيق قانون الإيجار القديم
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 1 يوليو 2025 04:45 مـ
    مجلس النواب

    رئيس تشريعية النواب يستعرض تقرير تعديل قانون حماية المستهلك

    بوابة البرلمان

    عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.

    وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

    وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

    ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
    وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

    المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 04:45 مـ
    5 محرّم 1447 هـ 01 يوليو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:12
    الشروق 04:57
    الظهر 11:59
    العصر 15:35
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33