×
عاجل
إيمان عيسى تكتب؛ قانون الأحوال الشخصية بين شائعة السحب وصدمة الحقيقةأول تحرك برلماني بإجراءات استثنائية لمنع تسلل الإيبولا إلى مصروكيل زراعة النواب يقترح توفير أماكن إيواء للكلاب الضالة في كل محافظةالموضوع خطير..محمود مسلم يكشف إصابة صديقه بأعراض ما قبل الذ..بحة بسبب نظام الطيباتمطالب برلمانية بصرف تعويضات لحجاج ”السياحي”.. شكاوى من تدني الخدمات. . طعام سيئ وتكدس رهيب وغياب للنظافةاقتراح برلماني بمنع تزاوج الكلاب وفصل الذكور عن الإناثحفر بئر جديد بحقل نرجس للغاز الطبيعي بالبحر المتوسطقبل ٣٠ يونيو.. مجلس الشيوخ يناقش خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديدالصحة تفحص 10 ملايين و816 ألف طالب للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزمدعوة برلمانية لحوار مجتمعي واسع حول قانون الأحوال الشخصية الجديدما الضوابط الجديدة للطلاق والعدة في مشروع قانون الأسرة الجديد؟طلب إحاطة لحل أزمة أسعار الأجهزة الكهربائية وانهيار خدمات مابعد البيع
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 30 مايو 2026 10:27 مـ
    مجلس النواب

    رئيس تشريعية النواب يستعرض تقرير تعديل قانون حماية المستهلك

    بوابة البرلمان

    عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.

    وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

    وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

    ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
    وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

    المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    مواقيت الصلاة

    السبت 10:27 مـ
    13 ذو الحجة 1447 هـ 30 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:12
    الشروق 04:55
    الظهر 11:53
    العصر 15:29
    المغرب 18:50
    العشاء 20:21