×
عاجل
أحمد ناصر يطالب وزارة الصناعة بتصحيح أرقام الخردة الأوروبية ويحذر من تداعيات القرار على الإنتاجفي اول اجتماع للهيئة البرلمانية للجبهة الوطنية : المواطن محور أولوياتنا.. وهدفنا أداء تشريعي ورقابي قوي ومؤثررئيس مجلس النواب يرفع اعمال الجلسة العامة بعدالموافقة على حذف المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيانمجلس النواب يوافق على حذف المادة 25 من مشروع قانون جامعة كياناللواء خالد شهدي يتمسك باسم ”جامعة كيان” والحكومة تحذف المادة 25داليا السعدني أمام النواب: اعتراض الرئيس السيسي على المادة 25 يجسد احترام الدستور والتكامل بين مؤسسات الدولةنواب يشيدون خلال كلمتهم بالجلسة العامة بحذف المادة 25 من قانون جامعة كيان: العدالة أساس ضبط التشريعاتالشعب الجمهوري يوافق على حذف المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيانأبو العينين يعلن موافقة برلمانية «الجبهة الوطنية» على حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان: العدالة وتكافؤ الفرص أساس التشريعأحمد دراج يكلف فتحي عماد أمينًا للشباب المركزي بحزب العدلوكيل مجلس النواب يستعرض تقرير اللجنة الخاصة حول اعتراض الرئيس على مشروع قانون جامعة كيانمجلس النواب يعلن خلو مقعد الراحلة أماني أبو سحلي ويخطر الوطنية للانتخابات
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 12 أكتوبر 2026 11:38 مـ
    مجلس النواب

    رئيس تشريعية النواب يستعرض تقرير تعديل قانون حماية المستهلك

    بوابة البرلمان

    عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.

    وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

    وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

    ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
    وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

    المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 11:38 مـ
    29 ربيع آخر 1448 هـ 12 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:28
    الشروق 05:55
    الظهر 11:42
    العصر 14:60
    المغرب 17:28
    العشاء 18:46