×
عاجل
مرتضى منصور: “ما حدث ليس انتخابات.. إنها مهزلة كبرى وسأكشف كل الأدلة الخميس.إحتفالية الجمعية المصرية لمرضى ضمور العضلاتالوطنية للانتخابات: لم نتسلم أحكام الإدارية العليا بشأن طعون المرحلة الأولىحزب العدل: نسمع صوت المواطنين الذين أحجموا عن التصويت بسبب الممارسات السلبيةغلاب الحطاب يكتب: المجالس النيابية.. بين الواقع والمأمولالوطنية للانتخابات: 3 و4 ديسمبر التصويت بالداخل في 19 دائرة تم إلغاؤهابيان هام تعليقا على الحكم التاريخي بإعادة انتخابات العمرانية والطالبية .الخارجية تعلن إطلاق سراح المصريين الثلاثة المختطفين فى مالىالوطنية للانتخابات تنتظر أحكام الإدارية العليا بإلغاء دوائر المرحلة الأولى لدراستهاالوطنية للانتخابات: الهيئة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء وأعمال الرقابة القضائيةالتأمينات ترفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى من يناير 2026النائب محمد فؤاد معلقاً على أحكام الإعادة: اللعبة ما بقتش محسومة ولا بالمال السياسي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 1 ديسمبر 2025 02:50 صـ
    مجلس النواب

    رئيس تشريعية النواب يستعرض تقرير تعديل قانون حماية المستهلك

    بوابة البرلمان

    عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.

    وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

    وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

    ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
    وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

    المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 02:50 صـ
    10 جمادى آخر 1447 هـ 01 ديسمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 05:02
    الشروق 06:33
    الظهر 11:44
    العصر 14:36
    المغرب 16:55
    العشاء 18:17