×
عاجل
بيان حزب العدل بشأن الأحداث العسكرية الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسطمسئول إسرائيلى يؤكد مقتل المرشد الإيرانى: عثرنا على جثمانهاتصالات هاتفية مكثفة لوزير الخارجية لمتابعة تطورات التصعيد العسكري الخطير في المنطقةجلسة طارئة بمجلس الأمن الليلة بشأن الهجمات على إيرانوزارة الخارجية تشكل خلية عمل بالقطاع القنصلي بالوزارة لمتابعة أوضاع الجاليات المصرية بالمنطقة أولاً بأولنتنياهو: أدلة متزايدة تشير إلى مقتل المرشد الإيرانى على خامنئىالكويت: الدفاع الجوي يعترض صاروخًا في سماء مدينة الأحمديطائرة مسيرة تستهدف مطار الكويت ووقوع إصابات بين العاملين”البترول” إجراءات استباقية لتأمين إمدادات الطاقة محليًا في مواجهة المستجدات الطارئةرئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان المجيدوكيل خارجية النواب: اتساع المواجهة بين إيران وأمريكا ينذر بتداعيات اقتصادية خطيرةالسيسي يؤكد لأمير الكويت تضامن مصر الكامل ورفض أي مساس بسيادة الدول العربية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 1 مارس 2026 03:33 مـ
    مجلس النواب

    رئيس تشريعية النواب يستعرض تقرير تعديل قانون حماية المستهلك

    بوابة البرلمان

    عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.

    وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

    وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

    ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
    وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

    المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 03:33 مـ
    12 رمضان 1447 هـ 01 مارس 2026 م
    مصر
    الفجر 04:55
    الشروق 06:21
    الظهر 12:07
    العصر 15:25
    المغرب 17:53
    العشاء 19:11