×
عاجل
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يستقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراءوزير الخارجية يلتقي مع نائب رئيس الكتلة البرلمانية الألمانية لتحالف حزبي الاتحاد الديمقراطي والاشتراكي المسيحيينالهيئة الوطنية تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب السبت المقبلحزب العدل يصدر مذكرة تحليلية حول اجتماع لجنة السياسات النقدية في 2 أكتوبر 2025 بعنوان: “الفائدة بين التحفيز والتحوط.. اختبار حرج في...رئيس النواب يرفع الجلسة الأولى لدور الانعقاد السادس.. وتحديد الغد لمناقشة تقرير اللجنة العامةجبالي يحيل اعتراض الرئيس على بعض مواد الإجراءات الجنائية إلى اللجنة العامة لدراستهرئيس الوزراء أمام النواب: الاعتراض الرئاسي على ”الإجراءات الجنائية” يأتي لضمان صون الحقوقرئيس النواب: اعتراض الرئيس على مواد بـ«الإجراءات الجنائية» برهان على عمل مؤسسات الدولة بتكامل وتعاونالمستشار حنفي الجبالي: الغطرسة الإسرائيلية تهدر القانون الدولي وتغتال القيم الإنسانيةرئيس مجلس النواب: مصر تعمل مع شركائها لوضع حد للحرب في غزة وترسيخ مسار السلامجبالي: مصر ثابتة على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق العرببدء الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لمناقشة اعتراض الرئيس على ”الإجراءات الجنائية”
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 2 أكتوبر 2025 02:22 مـ
    مجلس النواب

    جبالي يحيل اعتراض الرئيس على بعض مواد الإجراءات الجنائية إلى اللجنة العامة لدراسته

    بوابة البرلمان

    أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وبيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض، إلى اللجنة العامة للمجلس لدراسة النصوص المعترض عليها والأسباب الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، لإعداد تقرير بهذا الشأن على المجلس، وذلك عملاً بحكم الفقرة الثالثة من المادة (176) من اللائحة الداخلية للمجلس.

    ودعا رئيس مجلس النواب اللجنة العامة للاجتماع بعد 20 دقيقة من انتهاء جلسة المجلس اليوم، بحضور وزيري الشئون النيابية والعدل.

    وقد أعلن مجلس النواب، خلال جلسته العامة، تفاصيل كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث شملت الاعتراضات 8 مواد رئيسية رأت الرئاسة ضرورة إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.

    وأكد الكتاب أن المواد محل الاعتراض تتعلق بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطي والإعلانات القضائية وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية. وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:

    بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.

    المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.

    المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.

    المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.

    المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.

    المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

    المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.

    المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 02:22 مـ
    9 ربيع آخر 1447 هـ 02 أكتوبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:22
    الشروق 05:49
    الظهر 11:44
    العصر 15:08
    المغرب 17:40
    العشاء 18:57