×
عاجل
النائب محمد أسعد يهنئ القيادة السياسية والشعب المصري بالعام الجديد 2026مصر تُثمن التعامل البنّاء للسعودية والإمارات مع تطورات الأوضاع في اليمنننشر بيان صادروزارة الدفاع في الاماراتاللواء عبد الحميد خيرت يكتب :رسالة شوق وحنين وعرفان بالجميل .الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ في استقبال النواب الجدد اعتباراً من يوم الأحد 4 يناير.تباين نتائج ب ”جرجا” يفتح باب التظلمات و ”رضوان” يطالب بفحص لجنة 27دعوي قضائية لإلغاء انتخابات مجلس النوابأيمن محسب: اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد لأمن القرن الأفريقي والبحر الأحمرغرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب تواصل انعقادها وتتابع التصويت بجولة الإعادةبرلمانية المؤتمر بالشيوخ: اعتراف إسرائيل بصوماليلاند تهديد للأمن الإقليميالهيئة البرلمانية لحزب العدل تعقد اجتماعها الأول برئاسة النائب عبد المنعم إمامالمكتب السياسي لحزب العدل يجتمع لإقرار خطط عمل الفترة القادمة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأربعاء 31 ديسمبر 2025 06:55 مـ
    مجلس النواب

    جبالي يحيل اعتراض الرئيس على بعض مواد الإجراءات الجنائية إلى اللجنة العامة لدراسته

    بوابة البرلمان

    أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وبيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض، إلى اللجنة العامة للمجلس لدراسة النصوص المعترض عليها والأسباب الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، لإعداد تقرير بهذا الشأن على المجلس، وذلك عملاً بحكم الفقرة الثالثة من المادة (176) من اللائحة الداخلية للمجلس.

    ودعا رئيس مجلس النواب اللجنة العامة للاجتماع بعد 20 دقيقة من انتهاء جلسة المجلس اليوم، بحضور وزيري الشئون النيابية والعدل.

    وقد أعلن مجلس النواب، خلال جلسته العامة، تفاصيل كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث شملت الاعتراضات 8 مواد رئيسية رأت الرئاسة ضرورة إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.

    وأكد الكتاب أن المواد محل الاعتراض تتعلق بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطي والإعلانات القضائية وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية. وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:

    بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.

    المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.

    المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.

    المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.

    المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.

    المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

    المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.

    المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 06:55 مـ
    11 رجب 1447 هـ 31 ديسمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 05:18
    الشروق 06:51
    الظهر 11:58
    العصر 14:46
    المغرب 17:05
    العشاء 18:28