×
عاجل
في اليوم العالمي لحرية الصحافة إنجي سامي: مشكلات المؤسسات الصحفية والصحفيين لا تعدرئيس ”قوى النواب” يهنئ عمال مصر بعيدهم..ويؤكد دورهم في بناء الجمهورية الجديدةتأبين الراحل عبد الخالق عياد بجلسات الشيوخ القادمة وحافظ فاروق يحل محلهالسيسي يعزي قيادة وشعب الإمارات في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيانالقاهرة الإخبارية: الشرطة تقتحم جامعة كاليفورنيا وتعتقل الطلاب المعتصمينالفريق أسامة عسكر يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لجمهورية تركياتيسير مطر ناعيا النائب عياد عبد الخالق: أدى ما عليه تجاه الوطنمصر أكتوبر: كلمة الرئيس السيسي في عيد العمال رسالة ثقة في أبناء مصرحزب المؤتمر: عمال مصر القوة الدافعة للتنمية وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطنيحزب المصريين: مجمع ”هايير” الصناعى نموذج لفكر الدولة الجديد فى جذب الاستثماراتوزير الزراعة يلتقي مع المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور ويبحث معه التعاون المشتركوزيرة الهجرة تعلن ضوابط الاستفادة من مهلة الشهر لدفع الوديعة للمسجلين في مبادرة السيارات ممن واجهوا عوائق في إتمام التحويلات
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 4 مايو 2024 11:34 صـ
    أخبار مصر

    وزير المالية يرسل للجهات الحكومية قواعد تطبيق الحد الأدنى للأجور والحافز التكميلي

    بوابة البرلمان

    أصدر وزير المالية محمد معيط، منشورا عاما للوزارات والمصالح الحكومية برقم 13 لسنة 2019 بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك في ضوء ما تبين للوزارة من عدم تطبيق العديد من الجهات للحد الأدنى للأجور بشكل صحيح.

     

    وجاء في المنشور أنه يقصد بالموظفين والعاملين: المعينون على درجات دائمة أو المتعاقد معهم على بند المكافآت الشاملة الممول من الخزانة العامة، وذلك بالنسبة للجهات الداخلة في الموازنة العامة، من وزارات ومصالح وأجهزة مركزية لها موازنات خاصة والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك جميع العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، سواء كانوا مخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو ليسوا مخاطبين به.

     

    وأوضح المنشور أن المقصود بمتوسط إجمالي الأجر الشهري المقصود عند تحديد الحد الأدنى، هو الأجر الوظيفي للموظف المخاطب بقانون الخدمة المدنية في 30 يونيو 2019 مضافا إليه العلاوة المقررة هذا العام بالقانون 76 لسنة 2019 والعلاوة التشجيعية وعلاوة الترقية إن وجدت، وأي علاوات أخرى أضيفت إليه في أول يوليو 2019.

     

    أما الأجر المكمل للموظف في 30 يونيو 2019 فهو يشمل المعدل الشهري لمتوسط جميع ما تقاضاه خلال السنة المالية الماضية 2018-2019 من مكافآت وبدلات ومزايا نقدية، أيا كان مصدر تمويلها، وأيا كان الباب الموازني لها.

     

    وفضلا عن الأجر الشهري والمكمل، تضاف الحصص والأعباء التأمينية التي يتحملها صاحب العمل والمترتبة على الأجرين سالفي الذكر.

     

    وبالنسبة للموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فيحتسب بنفس الطريقة أجرهم الأساسي، وأجرهم المتغير، وكذلك الحصص التأمينية.

     

    وشدد المنشور على وجوب استبعاد مجموعة من المصروفات عند احتساب إجمالي الأجر الذي يتخذ كوعاء لحساب الحافز التكميلي مع استمرار صرفها دون تأثير على قيمة ذلك الحافز، وهي: مكافآت جذب العمالة، والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر في القانون 76 لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدل الإقامة، وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة، وجميع المزايا العينية الممنوحة لمستحقيها، وما يصرف بصفة فردية للموظف أو العامل عن أعمال محددة كحوافز الدكتوراة والماجستير والميكنة وبدلات حضور جلسات ولجان وانتقال ونوبتجيات السهر والمبيت.

     

    ووفقا للمادة الرابعة من المنشور؛ فإن فئة الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور تكون مساوية للفارق بين إجمالي الأجر والفئات المالية الواردة في قرار رئيس الوزراء رقم 2421 لسنة 2019 مع مراعاة أن يحتسب هذا الفارق لمرة واحدة في تاريخ الاستحقاق، ويبقى بذات الفئة، وبمراعاة الحدود الدنيا لكل درجة مالية.

     

    ونصت المادة الخامسة على أن يراعى عند حساب الحافز التكميلي أن تزداد الفئات المالية قرين كل درجة بمبلغ 100 جنيه في حالة قضاء الموظف أو العامل 3 سنوات، أو عند ترقيته لمستوى وظيفي أعلى داخل نفس الدرجة.

     

    وألزم المنشور في مادته الثامنة الجهات الحكومية بموافاة وزارة المالية ممثلة في قطاع الموازنة المختص، في موعد أقصاه أول يناير 2020 بموقف الصرف الفعلي لكل جهة، واحتياجاتها لتعزيز الأجور، بعد استنفاذ وفوراته المسموح باستخدامها، بما لا يجاوز قيمة الحافز التكميلي للحد الأدنى، وتحديد مصادر التمويل، مع عدم استخدام الاعتمادات التي تخصص لهذا الحافز ووفوراتها في أي غرض آخر.

     

    ونبه المنشور على جميع السلطات المختصة ومراقبي ومديري الحسابات بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجر حال استحقاق العاملين له، منعا للتعرض للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس أو عدم التطبيق السليم لقواعد القرارات السابقة وهذا المنشور.

    وزارة المالية الحكومة الموظفين تطبيق الحد الأدنى للأجور العاملين بالدولة

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    السبت 11:34 صـ
    25 شوال 1445 هـ 04 مايو 2024 م
    مصر
    الفجر 03:33
    الشروق 05:09
    الظهر 11:52
    العصر 15:29
    المغرب 18:34
    العشاء 19:59

    استطلاع الرأي