×
عاجل
السيدة انتصار السيسي: تحية لكل من خاض أشرف المعارك كي يستعيد الوطن عزتهوكالة ”وفا” تبرز كلمة الرئيس السيسي بشأن موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيينمقررة الأمم المتحدة: مصر تتعامل مع اللاجئين الفلسطينين بمنتهى الإنسانيةالرئيس السيسي: قصة كفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة بطولة وفداءالرئيس السيسي: سيناء ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وجيشهاالرئيس السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين حفاظا على قضية فلسطين وحماية لأمن مصرالرئيس السيسي: سيناء تظل رمزا لصلابة الشعب المصري فى دحر المعتدين والغزاةالرئيس السيسd: خضنا حربا شرسة ضد الإرهاب والشر تحطم على حصون الخيرالنائب ايهاب منصور لـ وزيرة التخطيط..... الارقام بعيدة عن الواقع الذي نعيشهالرئيس السيسي يشدد على ضرورة وقف الحرب ويحذر من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينيةالرئيس السيسي يتلقي اتصالًا هاتفياً من رئيس الوزراء الهولندي ”مارك روته”رئيس مجلس النواب يستقبل نظيره البحريني
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 26 أبريل 2024 07:03 صـ
    مجلس النواب

    إسكان النواب توافق على مد مهلة التصالح فى مخالفات البناء

    لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب
    لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب

    وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، على تعديل المادة الثالثة من قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يسمح بمد فترة تطبيقه عن المدة المحددة بالقانون وهى ستة أشهر، على ان يكون ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

     

    جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، لمناقشة معوقات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء على أرض الواقع، والعمل على حلها من خلال تعديل القانون الصادر مؤخرا.

     

    وتنص المادة الثالثة من القانون، على تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون ...... "واتفقت اللجنة على تعديلها، بإضافة فقرة جديدة تنص على " ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، مد المدة وفقا لما يراه".

     

    وجاء ذلك بعد مطالبة النواب، بمد المدة الى مدد أخرى، حتى يتمكن المواطنين من التقدم بطلبات التصالح، مؤكدين أن هناك عدد كبير من المواطنين لم يعرفوا شيئا عن القانون حتى الان وأصبح نص المادة بعد التعديل، كالتالى "يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق أحكـــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقداً بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

     

    ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنهــا، ويحب اعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الاحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، مد المدة وفقا لما يراه"

    قانون التصالح فى مخالفات البناء إسكان النواب لبرلمان

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 07:03 صـ
    17 شوال 1445 هـ 26 أبريل 2024 م
    مصر
    الفجر 03:43
    الشروق 05:17
    الظهر 11:53
    العصر 15:29
    المغرب 18:29
    العشاء 19:52

    استطلاع الرأي