×
عاجل
السيدة انتصار السيسي: تحية لكل من خاض أشرف المعارك كي يستعيد الوطن عزتهوكالة ”وفا” تبرز كلمة الرئيس السيسي بشأن موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيينمقررة الأمم المتحدة: مصر تتعامل مع اللاجئين الفلسطينين بمنتهى الإنسانيةالرئيس السيسي: قصة كفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة بطولة وفداءالرئيس السيسي: سيناء ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وجيشهاالرئيس السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين حفاظا على قضية فلسطين وحماية لأمن مصرالرئيس السيسي: سيناء تظل رمزا لصلابة الشعب المصري فى دحر المعتدين والغزاةالرئيس السيسd: خضنا حربا شرسة ضد الإرهاب والشر تحطم على حصون الخيرالنائب ايهاب منصور لـ وزيرة التخطيط..... الارقام بعيدة عن الواقع الذي نعيشهالرئيس السيسي يشدد على ضرورة وقف الحرب ويحذر من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينيةالرئيس السيسي يتلقي اتصالًا هاتفياً من رئيس الوزراء الهولندي ”مارك روته”رئيس مجلس النواب يستقبل نظيره البحريني
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 26 أبريل 2024 06:10 صـ
    أخبار مصر

    ننشر نصوص المواد التى ينطبق عليها قانون سرية بيانات المجنى عليهم فى جرائم التحرش وهتك العرض

    بوابة البرلمان

    بعد موافقة مجلس الوزراء على قانون سرية بيانات المجنى عليهم والشهود فى جرائم التحرش وهتك العرض الذي قدمته وزارة العدل ،ونال استحسان قضاة و محامون ومنظمات حقوقية ونشطاء مجتمع مدنى ، أصبح التساؤل حول المواد التي ينطبق عليها القانون والتي تتضمن جرائم التحرش وهتك العرض .

    ووفقا لنص القانون سنجد أنه يندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، خاصة المادتين اللتان تنظم جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق وهما المادتين 306 مكررا أ و 306 مكرر ب، من ذات القانون واللتين ينظمان جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي على ان ينشأ في الحالات المشار إليها بالمواد ، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك .

    وتنشر بوابة البرلمان مضمون المادتين ، حيث حددت المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات عقوبة مرتكب جريمة " خدش الحياء " تصل للحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق.

    فى حين عاقبت المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري، المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حال كرر " المتحرش " فعله مرة آخرى، أخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.

    كما يسري التعديل على المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والتي تنظم جريمة تعريض الطفل للخطر والتي تنص على أنه يعتبر الطفل معرضًا للانحراف في أي من الحالات الآتية إذا وجد متسولًا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش .

    وأصدر نادى القضاة بيانا صباح اليوم أشاد بالقانون ، مؤكدا إن ذلك التعديل يتسق مع الالتزامات الدولية الواردة في المواثيق الدولية المنضمة لها مصر في شأن إتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لحماية المجني عليهم والشهود ، كما يعد تنفيذًا تطبيقا للنص الدستوري في المادة 96 والتي نصت في فقرتها الثانية على أن الدولة توفر الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقًا للقانون.

    كما أشاد النادى بسرعة تقديم وزارة العدل مشروع هذا التعديل الهام ، مؤكدا أنه لا يمكن أن تكتمل منظومة العدالة دون توفير مناخ آمن وحماية كاملة للمجني عليهم والشهود باعتبارهم عماد الإثبات وركيزته في القضايا وحجر الزاوية في إثبات الحقائق والتوصل الى ادانة المتهم او تبرئته ، خاصة في هذه الفترة التي كثرت فيها الانتهاكات ودأب الكثير من الجناة على ارتكاب الجرائم الوارد

    والتي تفت معظمها في عضد القيم المجتمعية والمباديء الأخلاقية التي تقوم عليها الدولة المصرية في ظل تخوف المجني عليهم من الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها مما كان يتعين معه مجابهة ذلك بسرعة عرض هذا التعديل الهام الذي توافرت له المبررات الكافية والضرورة الملحة والموافقة عليه تمهيدا لعرضه مجلس النواب لإصداره.

    قانون التحرش هتك العرض مجلس الوزراء قانون سرية بيانات المجنى عليهم تعديل قانون الاجراءات الجنائية

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 06:10 صـ
    17 شوال 1445 هـ 26 أبريل 2024 م
    مصر
    الفجر 03:43
    الشروق 05:17
    الظهر 11:53
    العصر 15:29
    المغرب 18:29
    العشاء 19:52

    استطلاع الرأي