×
عاجل
السيدة انتصار السيسي: تحية لكل من خاض أشرف المعارك كي يستعيد الوطن عزتهوكالة ”وفا” تبرز كلمة الرئيس السيسي بشأن موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيينمقررة الأمم المتحدة: مصر تتعامل مع اللاجئين الفلسطينين بمنتهى الإنسانيةالرئيس السيسي: قصة كفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة بطولة وفداءالرئيس السيسي: سيناء ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وجيشهاالرئيس السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين حفاظا على قضية فلسطين وحماية لأمن مصرالرئيس السيسي: سيناء تظل رمزا لصلابة الشعب المصري فى دحر المعتدين والغزاةالرئيس السيسd: خضنا حربا شرسة ضد الإرهاب والشر تحطم على حصون الخيرالنائب ايهاب منصور لـ وزيرة التخطيط..... الارقام بعيدة عن الواقع الذي نعيشهالرئيس السيسي يشدد على ضرورة وقف الحرب ويحذر من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينيةالرئيس السيسي يتلقي اتصالًا هاتفياً من رئيس الوزراء الهولندي ”مارك روته”رئيس مجلس النواب يستقبل نظيره البحريني
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 26 أبريل 2024 12:48 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على اختصاصات مجلس إدارة صندوق دعم السياحة

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة الرابعة من مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، والتي تنص على أن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائه وعلى الأخص ما يأتي:
    1-وضع اللوائح المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والقواعد والنظم الحكومية.

    2-وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق.
    3-وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق.
    4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي.
    5 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق وعن مركزه المالي.
    6-قبول المنح والإعانات والتبرعات والهبات التي تتفق وأغراض الصندوق بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.
    7-الموافقة على القروض التي تعقد لصالح الصندوق وتتفق مع أغراضه بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.

    8- النظر فيما يرى الوزير المختص بشئون السياحة والآثار عرضه على المجلس من موضوعات تدخل في اختصاص الصندوق.
    كما وافق المجلس على نص المادة الخامسة كما جاءت من الحكومة، بناء على مقترح النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب.

    وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها: يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء.
    وللمجلس أن يدعو من يراه من المعنيين بالموضوع الذي يناقش دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
    تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح
    الجانب الذي منه الرئيس.
    وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في القيام بأمر محدد أو مهام محددة.

    كما وافق المجلس على المادة السادسة والتي تنص على أن يكون للصندوق أمين عام يتولى إدارته والإشراف على أعماله الفنية والإدارية والمالية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويعاونه جهاز إداري ومالي.
    ويصدر بتعيين الأمين العام ومعاملته المالية قرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
    ويمثل الأمين العام الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 12:48 مـ
    17 شوال 1445 هـ 26 أبريل 2024 م
    مصر
    الفجر 03:43
    الشروق 05:17
    الظهر 11:53
    العصر 15:29
    المغرب 18:29
    العشاء 19:52

    استطلاع الرأي