×
عاجل
مصدر مصري مطلع: استدعاء القائم بالأعمال الكولومبي في القاهرة احتجاجا على افتتاح كولومبيا سفارتها في القدس المحتلةأميرة صابر: احترام الدستور يبدأ بتطبيقه.. وانتخابات 2030 تتطلب فتح المجال السياسيالمتحدث العسكرى: وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحيةقبيل منتدى مصر 2026.. الشرقاوي يطالب الزراعة بكشف نتائج تمكين المرأة الريفية: هل زاد دخلها أم زادت ديونها؟رئيس «العدل» ووفد من قيادات الحزب يهنئون السعيد غنيم برئاسة «المؤتمر».. وتوافق على تعزيز الحوار والتعاون السياسي«العدل» يستكمل تشكيل مكتبه السياسي.. وإمام يدعو لاجتماع طارئ لبحث تصريحات رئيس الجمهوريةتثبيت أسعار المحروقات: لجنة التسعير التلقائي تقرر الإبقاء على أسعار المنتجات البتروليةحسين هريدي يسأل الحكومة: إذا كنا قد فشلنا في زيادة إنتاج الغاز، فلماذا نفشل أيضًا في التحوط؟الرئيس السيسي: أكدت لنتنياهو أن إقامة دولة فلسطينية ستؤدي إلى سلام دائم واستقرار في المنطقةالرئيس السيسي: استقرار السودان وليبيا وقطاع غزة من مقتضيات الأمن القومى المصرىرئيس مدينة كفر صقر يقود حزمة إجراءات لتحسين الخدمات وضبط الشارع .الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين رئيس ونائبين لهيئة المنطقة الاقتصادية جرجوب
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 17 أكتوبر 2026 02:15 صـ
    مجلس النواب

    خلال مناقشات تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الاجراءات الجنائية

    المهندس ايهاب منصور
    المهندس ايهاب منصور


    اعلن المهندس ايهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى رفضه تعديلات اللجنة الخاصة لمشروع قانون الاجراءات الجنائية لمخالفتها للدستور ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر المادة 48 من مشروع القانون ، والتى نصت على " باستثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة .
    طالب النائب بحذف اخر عبارة أو ما شابه ذلك "
    وذلك لأنها تفتح مجال غير محدد لدخول المنازل و طالب النائب باستبدالها بعبارة أو لحماية الأرواح والممتلكات او طلب المساعدة من الداخل.
    وذلك لقصرها على حالات محددة منها الحفاظ على الأرواح والممتلكات
    حيث أن اعتراض سيادة الرئيس لأن المادة لم تحدد المقصود بحالات الخطر بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه لحالات الخطر
    والنص الاخير للجنة الخاصة لم يحدد أيضا مجال واضح لدخول المنازل وغيرها
    ولذلك اقترح النائب التعديل بعالية ورفض نص اللجنة

    وبخصوص المادة 105 من مشروع القانون ، طالب النائب بإلغاء الاستثناء الذى إضافته اللجنة لمخالفته الواضحة للدستور المادة رقم 54 التى نصت على " ولا يبدا التحقيق معه إلا فى حضور محاميه ، فإن لم يكن له محام ندب له محام ، وطالب بالعودة إلى نص المادة فى مشروع القانون بأن يكون حضور المحامى للتحقيق وجوبيا طبقا لنص المادة رقم 54 من الدستور
    حيث أن اعتراض سيادة الرئيس لمنح مزيد من حقوق الدفاع وليس إهدار حقوق الدفاع
    و لإضافة مزيد من الضمانات وليس لوضع استثناءات تخالف احكام الدستور وفلسفة مشروع القانون ، فهذا التعديل للجنة الخاصة يخالف حكم المادة رقم 54 من الدستور
    ، و أشار نقيب المحامين أن النقابة ملتزمة بتوفير العدد الكافى من المحامين المنتدبين فى جميع النقابات العامة والفرعية مهما كان بعد مسافاتها وفى أيام العطلات والاعياد وهو ما نصت عليه المادة 540 من مشروع القانون
    وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى رفضه للتعديلات المقدمة من اللجنة الخاصة .
    ولم توافق الأغلبية على رأى نواب الحزب وقامت الهيئة البرلمانية للحزب بالانسحاب من الجلسة

    المهندس ايهاب منصور مجلس النواب انتخابات مجلس النواب القائمة الوطنية قانون الاجراءات الجنائية  الرئيس السيسي مصر بوابة البرلمان
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    السبت 02:15 صـ
    4 جمادى أول 1448 هـ 17 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:31
    الشروق 05:58
    الظهر 11:40
    العصر 14:56
    المغرب 17:23
    العشاء 18:40