×
عاجل
النواب يبدأ مناقشة قانون المهن الطبيةمحسب يعلن موافقته على قانون الإيجار القديممطالبات برلمانية بتوفير سكن لكبار السن وغير القادرين بقانون الإيجار القديمالنواب يُوقف مناقشة قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ لوقت لاحق من الجلسةرئيس دفاع النواب يطالب بمد الفترة الانتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية لـ10 سنواتجبالي ينبه بمنع الأحاديث الجانبية خلال مناقشة قانون الإيجار القديمرئيس الوزراء يلتقي الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)وزير الصحة يشهد تسليم شهادات اجتياز الدبلوم الاحترافي لإجراءات إدارة الأعمال ضمن خطة تطوير الرعاية الصحية الأوليةوزير العمل يفتتح ورشة عمل للتوعية بقانون العمل الجديدبرلمانيون: قانون الإيجار راعى المالك والمستأجر.. وتوفير وحدات لكبار السن أولويةقانون الإيجار القديم.. الوحدات السكنية المغلقة أول ما يطبق عليها فور تصديقهمجلس النواب يطالب الحكومة بخطة تنفيذية واضحة لتطبيق قانون الإيجار القديم
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 1 يوليو 2025 04:12 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الطفل

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على مشروع قانون مُقدم من الحكومة لتعديل قانون الطفل.

    ننشر النص الكامل لمشروع القانون:

    المادة الأولى:
    يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:
    مادة (23):
    يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20(*) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
    مادة (24):
    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
    ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
    مادة (113):
    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه لمن أهمل بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
    ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

    مادة (114):
    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.

    ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

    (المادة الثانية)
    تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (72 مكررًا) نصها الآتي:
    مادة (72 مكررًا):
    للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72)(*) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

    (المادة الثالثة):

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 04:12 مـ
    5 محرّم 1447 هـ 01 يوليو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:12
    الشروق 04:57
    الظهر 11:59
    العصر 15:35
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33