×
عاجل
قبيل منتدى مصر 2026.. الشرقاوي يطالب الزراعة بكشف نتائج تمكين المرأة الريفية: هل زاد دخلها أم زادت ديونها؟رئيس «العدل» ووفد من قيادات الحزب يهنئون السعيد غنيم برئاسة «المؤتمر».. وتوافق على تعزيز الحوار والتعاون السياسي«العدل» يستكمل تشكيل مكتبه السياسي.. وإمام يدعو لاجتماع طارئ لبحث تصريحات رئيس الجمهوريةتثبيت أسعار المحروقات: لجنة التسعير التلقائي تقرر الإبقاء على أسعار المنتجات البتروليةحسين هريدي يسأل الحكومة: إذا كنا قد فشلنا في زيادة إنتاج الغاز، فلماذا نفشل أيضًا في التحوط؟الرئيس السيسي: أكدت لنتنياهو أن إقامة دولة فلسطينية ستؤدي إلى سلام دائم واستقرار في المنطقةالرئيس السيسي: استقرار السودان وليبيا وقطاع غزة من مقتضيات الأمن القومى المصرىرئيس مدينة كفر صقر يقود حزمة إجراءات لتحسين الخدمات وضبط الشارع .الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين رئيس ونائبين لهيئة المنطقة الاقتصادية جرجوببتقدير عام امتياز .. شيماء جلال تحصل علي ماجستير العلوم السياسية عن النخبة الوزاريةوزيرا التخطيط والخارجية يبحثان مع النائب الأول لرئيس «جايكا» سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات اليابانيةفي اليوم الخامس على التوالي.. الوفد يتلقى طلبات الترشح لانتخابات الهيئة العليا
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 16 أكتوبر 2026 06:27 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على إخضاع الحبس الاحتياطى للمراجعة الدورية استجابة للرئيس السيسى

    بوابة البرلمان

    شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة علي اللجنة تعديل المادة (123) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بما يحقق مزيدا من الضمانات القانونية للمتهمين، ويمنع إطالة فترات الحبس الاحتياطي دون مقتض، في ضوء ما تضمنته الملاحظات الرئاسية من توجيهات بضرورة إحكام الرقابة الدورية على قرارات الحبس.

    وتقضي الفقرة الثانية من المادة (123) حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه "ومع ذلك، يتعين عرض الأمر على النائب العام كلما انقضى تسعون يومًا على حبس المتهم بجناية احتياطيًا أو مدّه، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق."

    ويحقق التعديل فلسفة الملاحظات الرئاسية، ويضيف ضمانة جديدة للمتهمين، تضمن مراجعة موقفهم دوريا كل ثلاثة أشهر، وتُلزم النيابة العامة بسرعة البت في التحقيقات، بما يعزز العدالة الناجزة ويحمي الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة (54) من الدستور.

    وكانت المادة (123) في صيغتها الأصلية، تنص على أن عضو النيابة العامة، إذا رأى ضرورة مد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على المدد المقررة، وجب عليه عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة لتصدر أمرًا مسببًا بمد الحبس أو الإفراج. كما تضمنت الفقرة الثانية وجوب عرض الأمر على النائب العام بعد مرور تسعين يومًا من حبس المتهم، لاتخاذ ما يراه كفيلًا بالانتهاء من التحقيق.

    وقد أبدى رئيس الجمهورية اعتراضه على الصياغة الحالية للمادة، موضحا أن النص يوحي بأن العرض على المستشار النائب العام يتم لمرة واحدة فقط، وهو ما قد يؤدي إلى إطالة مدد الحبس الاحتياطي دون مراجعة دورية.

    وأكد الرئيس علي ضرورة عرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطياً بصفة دورية على المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها عليه لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، تنفيذا لتوصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بما يضمن رقابة مستمرة وسرعة إنهاء التحقيقات، وذلك ضماناً لعدم إطالة مدة حبس المتهم احتياطياً دون مقتض، لأن صياغة النص المعروض قد تؤدي إلى لبس في فهم أن العرض على المستشار النائب العام لمرة واحدة فقط.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 06:27 مـ
    4 جمادى أول 1448 هـ 16 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:31
    الشروق 05:57
    الظهر 11:41
    العصر 14:57
    المغرب 17:24
    العشاء 18:41