×
عاجل
لجنة الدفاع والأمن القومي ”بالشيوخ ” تزور معرض ايدكس ٢٠٢٥الجامعة الأمريكية بالقاهرة تشهد تخرج الدفعات التاسعة والعاشرة من دبلومة الإعلام الرقميضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر بالنسبة لمصرالرقابة المالية تُلغي تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية للتمويل متناهي الصغررئيس الوزراء: الحكومة تلقت طلبات من المستثمرين لإنشاء غرف فندقيةكما انفردت بوابة البرلمان منذ أيام..تحالف انتخابي بين محمد إسماعيل وعلي خليفة يربك حسابات المرشحين في بولاق الدكرورعودة قوية لـ”زغلول” تربك المشهد الانتخابي في العمرانية وتهدد مقعد “عبد الحميد”النائب إسماعيل الشرقاوي يشارك في اجتماع أحزاب القائمة الوطنيهالجدول الزمنى للتصويت بالدوائر الملغاة فى انتخابات النواب بأحكام قضائيةننشر أسماء المرشحين الفائزين في القائمة الوطنية لقطاع غرب الدلتا”الوطنية للانتخابات”: إبطال جزئى للجنتين فرعيتين فى بلقاس وطوخالوطنية للانتخابات: فوز القائمة الوطنية بقطاعي القاهرة وشرق الدلتا
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 4 ديسمبر 2025 03:11 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على إخضاع الحبس الاحتياطى للمراجعة الدورية استجابة للرئيس السيسى

    بوابة البرلمان

    شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة علي اللجنة تعديل المادة (123) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بما يحقق مزيدا من الضمانات القانونية للمتهمين، ويمنع إطالة فترات الحبس الاحتياطي دون مقتض، في ضوء ما تضمنته الملاحظات الرئاسية من توجيهات بضرورة إحكام الرقابة الدورية على قرارات الحبس.

    وتقضي الفقرة الثانية من المادة (123) حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه "ومع ذلك، يتعين عرض الأمر على النائب العام كلما انقضى تسعون يومًا على حبس المتهم بجناية احتياطيًا أو مدّه، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق."

    ويحقق التعديل فلسفة الملاحظات الرئاسية، ويضيف ضمانة جديدة للمتهمين، تضمن مراجعة موقفهم دوريا كل ثلاثة أشهر، وتُلزم النيابة العامة بسرعة البت في التحقيقات، بما يعزز العدالة الناجزة ويحمي الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة (54) من الدستور.

    وكانت المادة (123) في صيغتها الأصلية، تنص على أن عضو النيابة العامة، إذا رأى ضرورة مد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على المدد المقررة، وجب عليه عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة لتصدر أمرًا مسببًا بمد الحبس أو الإفراج. كما تضمنت الفقرة الثانية وجوب عرض الأمر على النائب العام بعد مرور تسعين يومًا من حبس المتهم، لاتخاذ ما يراه كفيلًا بالانتهاء من التحقيق.

    وقد أبدى رئيس الجمهورية اعتراضه على الصياغة الحالية للمادة، موضحا أن النص يوحي بأن العرض على المستشار النائب العام يتم لمرة واحدة فقط، وهو ما قد يؤدي إلى إطالة مدد الحبس الاحتياطي دون مراجعة دورية.

    وأكد الرئيس علي ضرورة عرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطياً بصفة دورية على المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها عليه لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، تنفيذا لتوصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بما يضمن رقابة مستمرة وسرعة إنهاء التحقيقات، وذلك ضماناً لعدم إطالة مدة حبس المتهم احتياطياً دون مقتض، لأن صياغة النص المعروض قد تؤدي إلى لبس في فهم أن العرض على المستشار النائب العام لمرة واحدة فقط.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 03:11 مـ
    13 جمادى آخر 1447 هـ 04 ديسمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 05:04
    الشروق 06:36
    الظهر 11:45
    العصر 14:36
    المغرب 16:55
    العشاء 18:17