×
عاجل
بمشاركة نخب من المتخصصين والخبراء.. حزب العدل ينظم مائدة مستديرة حول استقرار منظومة الطاقة في صيف 2026النائب لطفي شحاتة منتقدا نقيب الموسيقيين : الشرقية أنجبت رموز فنية وعلمية ساهمت في بناء الوطنالنائب وائل الجندى يطالب بإعادة النظر في القيمة الإيجارية لأراضي هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعيمجلس النواب يوافق علي الملحق التفسيري لأحكام الاتفاق المقرر بين مصر وجامعة الدول العربيةمجلس النواب يوافق علي اتفاقية دولية بزيادة رأس مال هيئة التنمية الدوليةدفاع النواب تناقش تعديلات قانون الفنية العسكرية وإنشاء جامعة «كيان» للعلوم التطبيقيةدفاع النواب: مستقبل مصر كيان وطني قادرعلي دعم خطط الدولة وجذب الاستثماراترئيس جهاز مستقبل مصر يوجه الشكرللرئيس السيسي و لمجلس النواب بعد الموافقة على مشروع القانونالبرلمان يوافق علي مقترح وكيل اللجنة التشريعية بتوحيد القواعد القانونية داخل «جهاز مستقبل مصر»في ختام مناقشات ”جهاز مستقبل مصر”.. المستشار هشام بدوي يشيد بأداء النواب: ”المعارضة أثبتت أنها تبني الوطن وليست لمجرد المعارضة”مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون جهاز مستقبل مصررئيس «مستقبل مصر» للنواب : تفكيرنا لصالح الريادة المصرية و قانون إعادة تنظيم الجهاز لا يمنح صلاحيات على أراضٍ خارج ولايته
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 14 يوليو 2026 06:54 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على إخضاع الحبس الاحتياطى للمراجعة الدورية استجابة للرئيس السيسى

    بوابة البرلمان

    شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة علي اللجنة تعديل المادة (123) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بما يحقق مزيدا من الضمانات القانونية للمتهمين، ويمنع إطالة فترات الحبس الاحتياطي دون مقتض، في ضوء ما تضمنته الملاحظات الرئاسية من توجيهات بضرورة إحكام الرقابة الدورية على قرارات الحبس.

    وتقضي الفقرة الثانية من المادة (123) حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه "ومع ذلك، يتعين عرض الأمر على النائب العام كلما انقضى تسعون يومًا على حبس المتهم بجناية احتياطيًا أو مدّه، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق."

    ويحقق التعديل فلسفة الملاحظات الرئاسية، ويضيف ضمانة جديدة للمتهمين، تضمن مراجعة موقفهم دوريا كل ثلاثة أشهر، وتُلزم النيابة العامة بسرعة البت في التحقيقات، بما يعزز العدالة الناجزة ويحمي الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة (54) من الدستور.

    وكانت المادة (123) في صيغتها الأصلية، تنص على أن عضو النيابة العامة، إذا رأى ضرورة مد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على المدد المقررة، وجب عليه عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة لتصدر أمرًا مسببًا بمد الحبس أو الإفراج. كما تضمنت الفقرة الثانية وجوب عرض الأمر على النائب العام بعد مرور تسعين يومًا من حبس المتهم، لاتخاذ ما يراه كفيلًا بالانتهاء من التحقيق.

    وقد أبدى رئيس الجمهورية اعتراضه على الصياغة الحالية للمادة، موضحا أن النص يوحي بأن العرض على المستشار النائب العام يتم لمرة واحدة فقط، وهو ما قد يؤدي إلى إطالة مدد الحبس الاحتياطي دون مراجعة دورية.

    وأكد الرئيس علي ضرورة عرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطياً بصفة دورية على المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها عليه لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، تنفيذا لتوصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بما يضمن رقابة مستمرة وسرعة إنهاء التحقيقات، وذلك ضماناً لعدم إطالة مدة حبس المتهم احتياطياً دون مقتض، لأن صياغة النص المعروض قد تؤدي إلى لبس في فهم أن العرض على المستشار النائب العام لمرة واحدة فقط.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 06:54 مـ
    28 محرّم 1448 هـ 14 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:20
    الشروق 05:03
    الظهر 12:01
    العصر 15:37
    المغرب 18:58
    العشاء 20:30